responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 719


وفي التذكرة : لا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلاّ في الثلاثة : الخفّ والحافر والنصل [1] . وأنت خبير بعدم دلالة الخبر على ذلك .
وقال بعض الأصحاب : تدلّ بعض الروايات على جواز المصارعة ، وفعل الحسنين ( عليهما السلام ) ذلك مشهور وهو موجود في الأمالي وغيره [2] .
وقال في التذكرة أيضاً : لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو غير عوض عند علمائنا . وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على إشالة الحجر باليد - إلى أن قال - : وأمّا مراماة الحجر وهو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه فلا يجوز عندنا ، كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى الآخر ، وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحرجوا حجراً ويدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ بعوض ولا بغير عوض ، لأنّه لا يقاتل بها ، وقال أيضاً : ولا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا وهو أصحّ قولي الشافعي [3] .
ونقل عن المبسوط : فأمّا المسابقة بالطيور فإن كان بغير عوض جاز عندهم يعني العامّة ، وإن كان بعوض فعلى قولين ، وعندنا لا يجوز ، للخبر . قال : وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها بغير عوض مع أنّ المشهور عندنا أنّه يجوز اتّخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الكتب ويكره للتفرّج والتطيّر ، ولا خلاف في تحريم الرهان عليها [4] .
وأنت خبير بأنّه لا منافاة بين ما ذكره الشيخ وبين ما أسنده إلى المشهور ، والخبر السابق يدلّ على جواز المسابقة بالطيور مع اعتضاده بالأصل .
وقال أيضاً : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيّارات عند علمائنا .
وقال أيضاً : ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم وممارسة الديك بعوض



[1] التذكرة 2 : 354 س 29 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 168 .
[3] التذكرة 2 : 354 س 20 و 35 .
[4] التذكرة 2 : 354 س 37 .

719

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست