responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 718


< فهرس الموضوعات > ما يجوز فيه المسابقة < / فهرس الموضوعات > المسابقة بنحو الأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات الّتي لا يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا ؟ فعلى رواية الفتح يجوز ، وعلى السكون لا ، وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقة للأصل ، خصوصاً مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال [1] انتهى .
ولا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعيّن معناه فيما ذكره ، بل يحتمل غيره ، فإنّه على الفتح يحتمل أن « لا لزوم » أو « لا تملّك » أو « لا فضل » للسبق والعوض إلاّ في هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتي يسابق عليها .
وعلى هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة ، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً .
وعلى السكون يحتمل أن يكون معناه : لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الاُمور إلاّ في الثلاثة . أو : لا فضل لسبق إلاّ في الثلاثة ، فلا يكون دالاّ على التحريم .
وبالجملة الأصل الجواز ، والتحريم يحتاج إلى دليل ، وقد ذكر تحريم القمار سابقاً حتّى لعب الصبيان بالجوز ، وقد علم أيضاً تحريم بعض الأشياء بآلات القمار وإن لم يكن فيه رهن وعوض مثل النرد والشطرنج ، وأمّا مثل السبق بالأقدام وغير ذلك فلا أعلم حجّة على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض ومراهنة .
الثانية : لا ريب في الجواز في النصل والخفّ والحافر ، قالوا : يدخل في النصل السيف والرمح ، وهو موافق للمذكور في الصحاح ، وهل يدخل فيه الدبوس والعصاء إذا جعل في رأسها حديدة ؟ فيه إشكال .
الثالثة : الظاهر أنّه لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل ، لتناول الخفّ الإبل ، وفي المسالك : أمّا الفيلة فكذلك عندنا [2] ويدلّ عليه الخبران . والأشهر عدم جواز المسابقة بالأقدام لا بعوض ولا بغيره استناداً إلى نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . وفيه تأمّل كما عرفت .



[1] المسالك 6 : 69 - 70 .
[2] المسالك 6 : 86 .

718

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست