نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 718
< فهرس الموضوعات > ما يجوز فيه المسابقة < / فهرس الموضوعات > المسابقة بنحو الأقدام ورمي الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات الّتي لا يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا ؟ فعلى رواية الفتح يجوز ، وعلى السكون لا ، وفي الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقة للأصل ، خصوصاً مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال [1] انتهى . ولا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعيّن معناه فيما ذكره ، بل يحتمل غيره ، فإنّه على الفتح يحتمل أن « لا لزوم » أو « لا تملّك » أو « لا فضل » للسبق والعوض إلاّ في هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتي يسابق عليها . وعلى هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل والملاعبة مع العوض أيضاً في غير الثلاثة ، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً . وعلى السكون يحتمل أن يكون معناه : لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الاُمور إلاّ في الثلاثة . أو : لا فضل لسبق إلاّ في الثلاثة ، فلا يكون دالاّ على التحريم . وبالجملة الأصل الجواز ، والتحريم يحتاج إلى دليل ، وقد ذكر تحريم القمار سابقاً حتّى لعب الصبيان بالجوز ، وقد علم أيضاً تحريم بعض الأشياء بآلات القمار وإن لم يكن فيه رهن وعوض مثل النرد والشطرنج ، وأمّا مثل السبق بالأقدام وغير ذلك فلا أعلم حجّة على تحريمها إذا لم يكن فيها عوض ومراهنة . الثانية : لا ريب في الجواز في النصل والخفّ والحافر ، قالوا : يدخل في النصل السيف والرمح ، وهو موافق للمذكور في الصحاح ، وهل يدخل فيه الدبوس والعصاء إذا جعل في رأسها حديدة ؟ فيه إشكال . الثالثة : الظاهر أنّه لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل ، لتناول الخفّ الإبل ، وفي المسالك : أمّا الفيلة فكذلك عندنا [2] ويدلّ عليه الخبران . والأشهر عدم جواز المسابقة بالأقدام لا بعوض ولا بغيره استناداً إلى نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . وفيه تأمّل كما عرفت .