نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 717
في الصحيح عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ورواها أصحابنا في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) [1] وهي ما رواه الكليني عن حفص في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النصال [2] وروي عن عبد الله بن سنان في الضعيف عنه ( عليه السلام ) مثل السابق [3] . وروى الحميري في قرب الأسناد بإسناده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خفّ [4] والرواية الثانية - المنقولة في التذكرة - غير واضح السند رواها في الفقيه عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : قال عمر : هو شيطان . فقال : سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل فإنّها تحضره الملائكة [5] . وفي التهذيب : وبهذا الإسناد قال : سمعته يقول - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - : لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام [6] . وفي المسالك : المشهور في الرواية - يعني الاُولى - فتح الباء من « سبق » وهو العوض المبذول للعمل ، وماهيّته المنفيّة غير مرادة ، بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره ، وأقرب المجازات إليه نفي الصحّة ، والمراد أنّه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة إلاّ في هذه الثلاثة ، وعلى هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض . وربّما رواه بعضهم بسكون الباء وهو المصدر أي : لا يقع هذا الفعل إلاّ في الثلاثة ، فيكون ما عداها غير جائز ، ومن ثمّ اختلف في