responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 708


< فهرس الموضوعات > اللواحق ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > وهو غير بعيد .
ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت فهل له أن يغرس غيرها بلا إذن جديد ؟
فيه قولان ، ولعلّ الأقرب العدم . ولا يجوز إعارة العين المعارة ولا إجارتها إلاّ بإذن المالك ، لأنّ المنافع ليست مملوكة للمستعير .
الرابع في اللواحق وفيه مسائل :
الاُولى : العارية أمانة لا يضمن ، للنصوص الصحيحة [1] . ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، واستثني منه صور :
منها : التعدّي والتفريط .
ومنها : ما إذا اشترط ضمانها ، ويدلّ عليه الأخبار [2] والظاهر أنّه لا خلاف فيه .
ومنها : الدراهم والدنانير ، فلا خلاف بين الأصحاب في الضمان فيهما وإن لم يشترط الضمان . ويدلّ عليه الأخبار [3] .
واختلف الأصحاب في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلي المصوغة ، فمنهم من حكم بالضمان نظراً إلى الحكم بالضمان في الذهب والفضّة في حسنة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العارية مضمونة فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلاّ الذهب والفضّة ، فإنّهما يلزمان إلاّ أن يشترط عليه أنّه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضّة لازم لك وإن لم يشترط عليك [4] . وروى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان



[1] الوسائل 13 : 235 و 239 ، الباب 1 و 3 من أبواب أحكام العارية .
[2] الوسائل 13 : 235 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية .
[3] الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية .
[4] الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 2 .

708

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست