responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 698


< فهرس الموضوعات > اللواحق ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > أقلّ الخوفين ، والظاهر أنّ المعتبر في تعذّر الوصول إلى المالك ومن يجري مجراه في جواز الردّ إليه المشقّة الكثيرة ، وهو المعبّر عنه بالتعذّر عرفاً لا معناه لغة .
ونقل في المسالك عن التذكرة أنّه يفهم منه أنّه لو سافر لغير ضرورة يجوز استصحابها مع التزامه الضمان وعجزه عن إيصالها إلى المالك ومن يقوم مقامه وإيداعها الثقة ، ثمّ استجود المنع [1] . وهو غير بعيد خصوصاً إذا كان خصوص العين ممّا يتعلّق به الغرض .
ومن التفريط ترك علف الدابّة وسقيها بحسب المعتاد في الحفظ ، وفي عباراتهم اضطراب هاهنا ، فإنّه يظهر من بعضها أنّ مجرّد الترك ولو مرّة يوجب الضمان ، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع ما لم يؤدّها إلى المالك ومن يجري مجراه ، أو يحصل إيداع جديد .
وفي بعضها تعليق الضمان على ترك سقي الدابّة وعلفها مدّة لا تصبر عليه في العادة فماتت به .
وفي التذكرة : لو امتنع المستودع من ذلك - وعنى به العلف والسقي - حتّى مضت مدّة يموت مثل تلك الدابّة في مثل تلك المدّة نُظر ، إن ماتت ضمنها ، وإن لم تمت دخلت في ضمانه ، فإن نقصت ضمن النقصان ، فإن ماتت قبل مضيّ تلك المدّة لم يضمنها [2] .
النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل :
الاُولى : يجوز للمستودع ردّ الوديعة إلى المالك أو وكيله في قبضها أو مطلقاً بحيث يتناوله ، ولا يبرأ حينئذ بردّها إلى الحاكم ، فإن فقدهما وعجز عن حفظها أو عرض له خوف محوج إلى السفر المنافي لرعايتها أو خاف عليها التلف أو النقص جاز له دفعها إلى الحاكم ، وإن تعذّر أودعها الثقة ولا ضمان فيهما .



[1] المسالك 5 : 104 .
[2] التذكرة 2 : 202 س 42 .

698

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست