responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 695


< فهرس الموضوعات > موجبات الضمان < / فهرس الموضوعات > ومستنده رواية حفص بن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) [1] وهي ضعيفة .
وأوجب ابن إدريس ردّها إلى إمام المسلمين ، فإن تعذّر أبقاها أمانة ثمّ يوصي بها إلى العدل إلى حين التمكّن من المستحقّ [2] . وقوّاه في المختلف [3] . قال في المسالك : وهو حسن وإن كان القول بجواز التصدّق بها بعد اليأس والتعريف متوجّهاً أيضاً ، واستجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة [4] وهو جيّد ، لكن تقييد الصدقة بالضمان كما في الإرشاد [5] أحوط .
قال بعض المتأخّرين : يحتمل التصدّق به على ما يدلّ عليه الأخبار الدالّة على فعل ذلك في المال المجهول صاحبه [6] لكن تلك الأدلّة خالية عن الضمان ، بل ظاهرها عدمه .
ثمّ الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنّه لو وجد صاحبه حين حياة القابض يجب ردّه عليه فقط أولا ، بل ضمان مثل سائر الديون حتّى يجب الإيصاء ثمّ على الورثة كذلك ؟ فيه وجهان ، والأوّل أنسب بالأصل .
وذهب المفيد ( رحمه الله ) إلى أنّه يخرج خمسها إلى مستحقّه والباقي يتصدّق به [7] ولم يذكر التعريف ، وعلى القول بالتعريف هل له التملّك بعد التعريف هنا كما جاز في اللقطة ؟ فيه وجهان . وإنّما يجب منع الغاصب مع إمكانه ، فلو لم يمكن سلّمها إليه ، وفي الضمان إشكال .
النظر الثاني في موجبات الضمان وهي على قسمين : التعدّي والتفريط ، والتعدّي فعل ما يجب تركه مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابّة أو يخرجها من حرزها لا لغرض الحفظ ، ولو توقّف الحفظ على شيء من ذلك لم يكن تعدّياً ، بل يجب ، ولو طلب منه فامتنع من الردّ



[1] الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، ح 1 .
[2] السرائر 2 : 435 - 436 .
[3] المختلف 6 : 60 .
[4] المسالك 5 : 99 .
[5] الإرشاد 1 : 438 .
[6] مجمع الفائدة 10 : 342 .
[7] المقنعة : 627 .

695

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست