responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696


مع القدرة ضمن ، وكذا لو جحدها بعد طلب المالك ثمّ اعترف بها أو قامت عليه البيّنة بشرط أن لا يظهر لجحوده عذراً بنسيان أو غلط ونحوهما ، فإنّه لا يضمن إن صدّقه المالك على العذر ، وإلاّ فوجهان ، ويشترط أيضاً أن لا يكون الجحود لمصلحة الوديعة .
ولو لم يطلبها المالك ، ولكن سأله عنها ، أو قال : لي عندك وديعة فأنكرها ففي الضمان قولان .
ويضمن لو خلطها بغيرها بحيث لا يتميّز ، ولو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ضمن ، ولو جعلها المالك في حرز مقفّل ثمّ أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع ، ولو لم يكن مودعة في حرز فأخذ بعضها لم يضمن الجميع ، وكذا لو كانت مودعة في حرز للمودع .
والتفريط ترك ما يجب فعله ممّا له مدخل في الحفظ ، مثل أن يضعها في مكان غير حريز ، وأن لا يدفع ما يوجب فسادها كنشر الثوب وطيّه ، أو تعريضه للهواء في كلّ وقت يفتقر إليه عادة ، أو يودعها عند الغير من غير ضرورة ولا إذن .
قال في المسالك : لا فرق في عدم جواز إيداعها من دون إذن مالكها وعدم الضرورة بين أن يودعها لزوجته وولده وعبده وغيرهم ، ولا فرق بين الثقة وغيره ، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلاّ وشريكاً في الحفظ بحيث يغيب عن نظره ، وهو موضع وفاق [1] .
ومن جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة ولا إذن المالك مع الأمن والخوف .
قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيلها الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، وإن لم يوجد دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمين ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع ،



[1] المسالك 5 : 102 .

696

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست