responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 694


وجب الإشهاد عليها على قول ، والإيصاء بها على قول آخر . وقيل : يجب الردّ حينئذ على المالك أو وكيله أو الحاكم عند تعذّرهما [1] .
قيل : وحيث يكتفى بالوصيّة يعتبر في الوصيّ العدالة [2] . ولا يبعد الاكتفاء بكونه أميناً ثقة يوصله إلى المالك ، ولو لم يشهد وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم إلاّ أن يدّعى عليهم العلم فيلزمهم الحلف على نفي العلم لا على البتّ .
ولو أقرّ الورثة بالوديعة ولا يوجد في التركة وادّعى المستودع أنّه قصّر في الإشهاد وقال الورثة : لعلّها تلفت من غير تقصير فالقول قولهم ، ولا يمين إلاّ مع دعوى علمهم بالتقصير ، وكذا الحكم لو أنكر الورثة وجودها في التركة .
وإذا طلب المالك الوديعة وهي باقية عند الودعي وجب عليه ردّها في أوّل وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها ، ولو كان في صلاة واجبة أتمّها ، أو في حاجة فإلى أن ينقضي الضروري منها .
وفي كون إكمال الطعام والحمّام وصلاة النافلة وانقطاع المطر غير المانع عذراً وجهان . وهل التأخير للإشهاد عذر ؟ قيل : نعم . وقيل : لا [3] . وقيل : إن أشهد عليه وقت الدفع بالإيداع فله مثله ، وإلاّ فلا [4] . ولعلّ الأوّل لا يخلو عن ترجيح ، دفعاً للضرر والتهمة .
وإذا أخّر الردّ حيث يجب كان ضامناً ، وإيجاب الردّ لا يختصّ بالمودع المسلم ، بل يعمّ الكافر مطلقاً على الأشهر الأقرب ، للآية والأخبار .
وقال أبو الصلاح : إذا كان المودع حربيّاً وجب على المودع أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الإسلام [5] ولو كان المودع غاصباً لها لم يجب الردّ ، بل يمنع منه ويجب الإنكار ، وله أن يحلف ويردّ على المغصوب منه إن علمه ، وإن جهله فالمشهور أنّه يعرّف سنة ثمّ جاز التصدّق بها عن المالك ويضمن المتصدّق ،



[1] حكاه في المسالك 5 : 95 .
[2] المسالك 5 : 95 .
[3] حكاهما في المسالك 5 : 97 .
[4] نقله عن آخرين في المسالك 5 : 98 .
[5] الكافي في الفقه : 231 .

694

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست