نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 679
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الوكيل < / فهرس الموضوعات > قالوا : وينبغي للحاكم أن يوكِّل عن السفهاء وكذا غير السفهاء ممّن للحاكم عليه ولاية كالصبيان والمجانين ، قالوا : ويكره لذوي المروّات يعني أهل الشرف والمناصب الجليلة الّذين لا يليق بهم الامتهان أن يتولّوا المنازعة بنفوسهم ، وروي أنّ عليّاً ( عليه السلام ) وكّل عقيلا في خصومة وقال : إنّ للخصومة قحماً [1] . الرابع : الوكيل ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، ولا يعتبر العدالة ، قالوا : ويشترط الإسلام إذا كان وكيلا على المسلم ، سواء كان الموكّل مسلماً أو كافراً ، وقال في التذكرة : عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) [2] وهذا غير بعيد فيما فيه التسلّط والاقتدار ، وأمّا في غير ذلك مثل أن يكون وكيلا لأن يوقع عقد المسلم أو يعطيه ديناً ونحو ذلك فلا أعلم حجّة على منعه ، مع عموم أدلّة التوكيل ، وتسلّط الناس على أموالهم ، وإطلاق ( تجارة عن تراض ) . ويصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ولا يصحّ نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد وعقد النكاح . ويجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها ، ويصحّ وكالتها في عقد النكاح . ويجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ، وأمّا بدون الإذن فإطلاق كلام المحقّق وغيره - حيث حكموا بتوقّف توكيله على إذن المولى - عدم الجواز [3] بدونه من غير فرق بين أن يمنع ما وكّل فيه شيئاً ممّا يجب عليه من حقوق سيّده أم لا ، كما لو وكّله في إيقاع عقد في حال لم يطلب المولى منه شيئاً ، أو لم يكن العقد منافياً لما طلب منه ، ولا فرق بين القليل والكثير . وذهب العلاّمة في التذكرة إلى جواز توكيله بغير إذنه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه [4] . وهو متّجه بشرط آخر وهو أن يغلب على ظنّه أنّ هذا المولى راض بهذه