responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 678


وللمحجور عليه أن يوكِّل فيما له التصرّف فيه كالطلاق ، وللأب والجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير وكذا الوصيّ .
ويصحّ الوكالة في الطلاق للغائب على المشهور حتّى ادّعى المحقّق الإجماع عليه [1] . ونقل قول عن ابن سماعة بعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقاً [2] والأوّل هو الأصحّ ، لصحيحة سعيد الأعرج ، ويدلّ على قول ابن سماعة رواية زرارة [3] وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة الصحيحة .
ويصحّ الوكالة في الطلاق عن الحاضر على الأشهر الأقرب ، للصحيحة المذكورة ، مضافاً إلى عمومات الأدلّة ، وخالف فيه الشيخ حيث لم يجوّز التوكيل في الطلاق إذا كان الزوج حاضراً في بلد التوكيل وإيقاع الطلاق فيه [4] . استناداً إلى الجمع بين رواية زرارة [5] وغيرها . ورواية زرارة ضعيفة لا ينطبق على قول الشيخ ، بل على قول ابن سماعة ، والشيخ لا يقول به ، والشيخ جمع بين الروايات بحمل رواية الجواز على الغائب ورواية المنع على الحاضر ، لرواية غير دالّة على التفصيل .
ولو قال : اصنع ما شئت ، دلّ الكلام على الإذن في التوكيل من حيث العموم ، وفيه خلاف للعلاّمة في التذكرة محتجّاً بأنّه إنّما يستلزم التعميم فيما يفعله بنفسه لا مطلقاً [6] . وجوابه أنّ عموم اللفظ يشمل الأمرين ، ومدلول العامّ كمدلول الخاصّ في الحجّيّة وإن اختلفا في القوّة والضعف .
والمشهور أنّه يستحبّ أن يكون الوكيل له بصيرة تامّة ومعرفة باللغة الّتي يتعلّق بما وكّل فيه ، وذهب ابن البرّاج إلى وجوب ذلك [7] . وهو منقول عن ظاهر أبي الصلاح [8] .



[1] الشرائع 2 : 197 .
[2] نقله في السرائر 2 : 95 .
[3] الوسائل 15 : 334 ، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 5 .
[4] النهاية 2 : 44 .
[5] تقدّمت آنفاً .
[6] التذكرة 2 : 116 س 13 .
[7] نقله في المختلف 6 : 25 .
[8] نقله في المسالك 5 : 264 .

678

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست