نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 680
الوكالة ، ويظهر من بعض عباراتهم التقييد بالقليل ، وهو غير بعيد . والظاهر أنّه يجوز أن يوكّله مولاه في إعتاق نفسه . ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل في عقد النكاح ، والمشهور كراهة وكالة المسلم للكافر على المسلم ، بل ادّعى في التذكرة الإجماع عليها [1] . ويظهر من الشيخ في النهاية عدم الجواز [2] ولا أعلم حجّة عليه . ويقتصر الوكيل على التصرّف فيما أذن له فيه أو يشهد العادة بالإذن فيه ، وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكّل ولا يدخل في ملك الوكيل ، فلا ينعتق عليه ولده ووالده لو اشترى أحدهما . وكلّ موضع تبطل الشراء للموكّل إمّا للمخالفة أو لإنكار الموكّل التوكيل ، فإن كان سمّاه عند العقد لم يقع عن الموكِّل ، لعدم الوكالة أو المخالفة ، ولا عن الوكيل ، لذكر غيره . وإن لم يكن سمّاه وقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع ، وأمّا في نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له ، وإن كان للموكّل لم يقع له أيضاً ، فينبغي المصالحة أو يقول الموكِّل : إن كان لي فقد بعته من الوكيل ، والظاهر أنّ هذا التعليق غير ضائر . وفي حكمه لو قال منكر التزويج عقيب دعوى الزوجة : إن كانت زوجتي فهي طالق . والظاهر أنّه لو أوقع البيع أو الطلاق من غير تعليق على الشرط صحّ أيضاً ، وإن امتنع الموكِّل جاز له المقاصّة . ولو وكّل اثنين فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التصرّف فيه منفرداً . قالوا : وكذا لو أطلق ، ولو مات أحدهما حيث كان المعتبر اجتماعهما بطلت الوكالة ، وليس للحاكم أن يضمّ إليه . ولو وكّل إنساناً في الحكومة لم يكن توكيلا في قبض الحقّ . ولو وكّله في قبض المال فأنكر الغريم لم يكن توكيلا في محاكمته . ولو قال : وكّلتك في قبض حقّي من زيد فمات لم يكن له المطالبة من وارثه ، لتعيين المقبوض منه ، بخلاف ما لو قال : وكَّلتك في قبض حقّي الّذي على زيد . ولو وكَّله في بيع فاسد أو ابتياع