responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 667


< فهرس الموضوعات > إذا تنازعا في أصل الإجارة < / فهرس الموضوعات > من الأصحاب ، ومستنده رواية سليمان بن سالم عن الرضا ( عليه السلام ) [1] وفيه كلام سنداً ودلالةً ، وذهب جماعة إلى أنّه كغيره لا يجب نفقته إلاّ مع الشرط [2] ولعلّ ذلك هو الأقرب .
العاشرة : لا أعلم خلافاً في أنّه إذا تسلّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق منّا ومن العامّة [3] واحتمل بعضهم اشتراط إذن المولى والوليّ [4] . والظاهر العدم .
الحادية عشر : لو دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا فقد شرط المحقّق في لزوم الاُجرة أحد الأمرين : إمّا كون العامل من عادته أن يستأجر بمثل ذلك العمل ، أو كون العمل له اُجرة في العادة [5] .
واعتبر العلاّمة كون العمل ذا اُجرة عادة خاصّة [6] . ولا ريب في لزوم الاُجرة عند اجتماع الأمرين وعدمه عند عدمهما . وإذا كان العمل ممّا له اُجرة في العادة ولكنّ العامل ليس من عادته الاستئجار فمقتضى القولين لزوم الاُجرة ، وللتأمّل فيه مجال ، وإذا كان الأمر بالعكس تثبت الاُجرة عند المحقّق دون العلاّمة .
الثانية عشر : قالوا : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط على الخيّاط والمداد على الكاتب ، والظاهر أنّ المرجع في هذه الاُمور إلى العرف المنضبط والعادة المستمرّة إن كانت ، وإلاّ فيتبع الشرط .
الثالثة عشر : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع يمينه ، ولو اختلفا في قدر المستأجر أي العين المستأجرة بأن قال : آجرتني الدار بأجمعها بمائة . فقال الآخر : بل البيت منها خاصّة بالمائة ، فالقول قول منكر الزائد ، لاتّفاقهما على استحقاق الانتفاع بالبيت وعلى استحقاق الاُجرة المعيّنة ، إنّما



[1] الوسائل 13 : 250 ، الباب 10 من أبواب الإجارة ، ح 1 .
[2] النهاية 2 : 282 ، إصباح الشيعة : 282 ، القواعد 2 : 283 .
[3] المسالك 5 : 228 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] الشرائع 2 : 188 .
[6] إرشاد الأذهان 1 : 425 ، القواعد 2 : 307 .

667

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست