نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 668
الاختلاف في استحقاق المنافع الزائدة على البيت ، فيقدّم قول منكره . وقيل بالتحالف [1] لأنّ كلاّ منهما مدّع ومنكر . وهو ضعيف . ولو اختلفا في تعيين المستأجر لم يبعد القول بالتحالف . ولو تنازعا في ردّ العين المستأجرة فالقول قول المنكر ، ولو تنازعا في قدر الاُجرة فالقول قول منكر الزائد . الرابعة عشر : يكره استعمال الأجير قبل تعيين الاُجرة كراهة مؤكّدة ، للأخبار [2] .
[1] حكاه في المسالك 5 : 232 . [2] الوسائل 13 : 245 ، الباب 3 من أبواب الإجارة .
668
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 668