نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 662
< فهرس الموضوعات > ضمان الصُنّاع < / فهرس الموضوعات > كان فيها من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس » [1] لكن لا يبعد اشتراط كونه أميناً ثقة . السادسة : المشهور أنّ من تقبّل عملا لم يجز له أن يقبّله غيره بنقيصة إلاّ أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل ، ومستنده أخبار دالّة على النهي [2] . والأقرب حملها على الكراهة جمعاً بينها وبين ما يدلّ على الجواز ، ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين القليل والكثير ، والجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد ، وإلاّ فالظاهر المنع والضمان لو سلّم العين . السابعة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها من ماله من غير أن يرجع به على المالك ، ولعلّ الأقرب وجوبهما على المالك إلاّ مع الشرط ، للأصل ، ثمّ إن لم يكن المالك حاضراً معه استأذنه في الإنفاق ورجع به عليه ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع وأشهد عليه ورجع به . الثامنة : الظاهر أنّ الصائغ إذا أفسد بيده شيئاً ضمن ولو كان حاذقاً ، لا أعرف فيه خلافاً ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق [3] . وذلك كالحجّام يجني في حجامته ، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، أو الفصّاد يفصد فيقتل ، أو القصّار يخرق أو يحرق ، ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره ، ولا بين المفرّط وغيره . والظاهر أنّه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده ، وهل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة ؟ يحتمل ذلك ، إذ يصدق أنّه تلف بدواء الطبيب ، ولا يضمن لو وصف أنّ دواء كذا نافع لمرض كذا وكذا . ولو قال : هذا الدواء نافع لهذا المرض ، ففيه إشكال ، والأصل يقتضي العدم . وفي تحقّق الضمان في صورة الوجوب إشكال . ويدلّ على ضمان الصائغ المفسد حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
[1] الوسائل 13 : 259 ، الباب 19 من أبواب الإجارة ، ح 1 . [2] الوسائل 13 : 265 ، الباب 23 من أبواب الإجارة . [3] المسالك 5 : 223 .
662
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 662