نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 661
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
قيمتها وقت العدوان ، لأنّه بمنزلة الغاصب [1] ويدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد [2] لكنّها مختصّة بالدابّة المستأجرة إذا تعدّى المستأجر ، ولعلّ الحكم مبنيّ على أنّ الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب كما هو مختار الأكثر ، وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف [3] . وقيل : يضمن قيمتها يوم التلف [4] . ولو اختلفا في القيمة قيل : القول قول المالك إن كانت دابّة ، وهو قول الشيخ [5] . وقيل : القول قول المستأجر [6] . ولعلّه أقرب ، لأنّه منكر . الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار المستأجرة على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه وعدم قرينة دالّة عليه . قال في التذكرة : لو استأجر داراً أو دابّة أو غيرهما من الأعيان الّتي يصحّ استئجارها جاز له أن يؤجرها من غيره عند علمائنا أجمع [7] . وقيل : لكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلاّ بإذن المالك [8] . ولعلّ الأقرب القول بالجواز . ويدلّ عليه في الدابّة ما رواه الكليني والشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » [9] ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [10] . ويدلّ على حكم الأرض صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما