responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 661

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


قيمتها وقت العدوان ، لأنّه بمنزلة الغاصب [1] ويدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاّد [2] لكنّها مختصّة بالدابّة المستأجرة إذا تعدّى المستأجر ، ولعلّ الحكم مبنيّ على أنّ الغاصب يضمن قيمة المغصوب يوم الغصب كما هو مختار الأكثر ، وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف [3] . وقيل : يضمن قيمتها يوم التلف [4] .
ولو اختلفا في القيمة قيل : القول قول المالك إن كانت دابّة ، وهو قول الشيخ [5] .
وقيل : القول قول المستأجر [6] . ولعلّه أقرب ، لأنّه منكر .
الخامسة : الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار المستأجرة على تقدير عدم اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه وعدم قرينة دالّة عليه . قال في التذكرة :
لو استأجر داراً أو دابّة أو غيرهما من الأعيان الّتي يصحّ استئجارها جاز له أن يؤجرها من غيره عند علمائنا أجمع [7] . وقيل : لكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني إلاّ بإذن المالك [8] . ولعلّ الأقرب القول بالجواز .
ويدلّ عليه في الدابّة ما رواه الكليني والشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال : سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » [9] ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [10] .
ويدلّ على حكم الأرض صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال :
سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعاً ، فما



[1] الشرائع 2 : 187 ، النهاية 2 : 280 - 281 ، القواعد 2 : 304 .
[2] الوسائل 13 : 255 ، الباب 17 من أبواب الإجارة ، ح 1 .
[3] حكاه في المسالك 5 : 221 .
[4] المسالك 5 : 221 .
[5] النهاية 2 : 281 .
[6] الشرائع 2 : 187 .
[7] التذكرة 2 : 290 س 29 .
[8] حكاه في الشرائع 2 : 182 .
[9] الكافي 5 : 291 ، ح 7 .
[10] مسائل عليّ بن جعفر : 196 ، ح 414 .

661

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست