نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 658
< فهرس الموضوعات > أحكام الإجارة < / فهرس الموضوعات > بالمسمّى ، وبين الرضى والرجوع على الظالم باُجرة المثل بناءً على أنّ العين قبل القبض مضمونة على الموجر ، ولو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ وإذا انهدم المسكن فللمستأجر فسخ الإجارة ، إلاّ أن يعيده المالك سريعاً بحيث لا يفوت شيء من المنافع ، وفيه تردّد . الفصل الثالث في أحكام الإجارة وفيه مسائل : الاُولى : إذا وجد بالعين المستأجرة عيباً قيل : له الفسخ أو الرضى بالاُجرة من غير نقصان [1] . وقيل : يثبت له الأرش [2] . الثانية : اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به إذا لم يحدث فيه حدثاً ، فمنع منه جماعة من الأصحاب [3] استناداً إلى أخبار دلّت على النهي ، وآخرون إلى الجواز [4] استناداً إلى أخبار دلّت على الجواز . وطريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة ، لكن لا أعرف خبراً يدلّ على النهي على سبيل العموم ، وقد مرّ حكم الحانوت والبيت والأجير ، والحكم في غيرها . إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة لا يخلو عن إشكال ، لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان [5] .