responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 658


< فهرس الموضوعات > أحكام الإجارة < / فهرس الموضوعات > بالمسمّى ، وبين الرضى والرجوع على الظالم باُجرة المثل بناءً على أنّ العين قبل القبض مضمونة على الموجر ، ولو كان ذلك بعد القبض لم يكن له الفسخ وإذا انهدم المسكن فللمستأجر فسخ الإجارة ، إلاّ أن يعيده المالك سريعاً بحيث لا يفوت شيء من المنافع ، وفيه تردّد .
الفصل الثالث في أحكام الإجارة وفيه مسائل :
الاُولى : إذا وجد بالعين المستأجرة عيباً قيل : له الفسخ أو الرضى بالاُجرة من غير نقصان [1] . وقيل : يثبت له الأرش [2] .
الثانية : اختلف الأصحاب في جواز إجارة الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به إذا لم يحدث فيه حدثاً ، فمنع منه جماعة من الأصحاب [3] استناداً إلى أخبار دلّت على النهي ، وآخرون إلى الجواز [4] استناداً إلى أخبار دلّت على الجواز . وطريق الجمع بين الروايات القول بالكراهة ، لكن لا أعرف خبراً يدلّ على النهي على سبيل العموم ، وقد مرّ حكم الحانوت والبيت والأجير ، والحكم في غيرها .
إذا كانت الإجارة بالذهب والفضّة لا يخلو عن إشكال ، لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان [5] .



[1] الشرائع 2 : 187 .
[2] المسالك 5 : 221 .
[3] المقنعة : 642 ، الكافي في الفقه : 346 ، الشرائع 2 : 181 .
[4] جامع المقاصد 7 : 119 ، المسالك 5 : 180 .
[5] التهذيب 7 : 204 ، ح 898 .

658

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست