responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في غَسله التعدّد < / فهرس الموضوعات > يخف التلف أو المشقّة ، واحتمل الشهيد ( رحمه الله ) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم [1] . وهو حسن ، ولو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز ، ولو جبره بعظم آدمي ففيه إشكال .
السادسة : تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين على المشهور بين الأصحاب ، واكتفى بعضهم بالمرّة [2] والأوّل لا يخلو عن رجحان ، هذا حكم الثوب ، والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم من فرّق بينهما واكتفى في البدن بالمرّة [3] والأوّل لا يخلو عن رجحان .
والمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور في غير الثوب والبدن ممّا يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبّهة بالثوب ، والصبّ مرّتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر [4] .
واستثنى البعض من ذلك الإناء وسيجئ حكمه والاقتصار في التعدّد على مورد النصّ غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب .
ومن الأصحاب من اكتفى في التعدّد بالانفصال التقديري [5] ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة [6] وهو أقرب .
وهل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء ا لجاري أو الراكد الكثير ؟ فيه قولان والأحوط اعتبار التعدّد ، والمشهور بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها ممّا يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل ، وهو أحوط .
والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما يجب غسله كذلك [7]



[1] الذكرى 1 : 143 - 144 .
[2] البيان : 40 .
[3] المدارك 2 : 337 .
[4] معالم الدين 2 : 653 .
[5] الذكرى 1 : 128 .
[6] حكاه في المدارك 2 : 339 .
[7] المعتبر 1 : 435 .

64

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست