نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 64
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في غَسله التعدّد < / فهرس الموضوعات > يخف التلف أو المشقّة ، واحتمل الشهيد ( رحمه الله ) عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم [1] . وهو حسن ، ولو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة في غير الآدمي جاز ، ولو جبره بعظم آدمي ففيه إشكال . السادسة : تعتبر في إزالة نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين على المشهور بين الأصحاب ، واكتفى بعضهم بالمرّة [2] والأوّل لا يخلو عن رجحان ، هذا حكم الثوب ، والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم من فرّق بينهما واكتفى في البدن بالمرّة [3] والأوّل لا يخلو عن رجحان . والمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب طرد التعدّد المذكور في غير الثوب والبدن ممّا يشبههما فيعتبر الغسلتان فيما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام المشبّهة بالثوب ، والصبّ مرّتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب والحجر [4] . واستثنى البعض من ذلك الإناء وسيجئ حكمه والاقتصار في التعدّد على مورد النصّ غير بعيد كما هو مذهب بعض الأصحاب . ومن الأصحاب من اكتفى في التعدّد بالانفصال التقديري [5] ومنهم من اعتبر الانفصال حقيقة [6] وهو أقرب . وهل يعتبر التعدّد إذا وقع المغسول في الماء ا لجاري أو الراكد الكثير ؟ فيه قولان والأحوط اعتبار التعدّد ، والمشهور بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها ممّا يرسب فيه الماء على العصر إذا غسل بالماء القليل ، وهو أحوط . والظاهر من كلام بعضهم وجوب العصر مرّتين فيما يجب غسله كذلك [7]