responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 65


واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين [1] وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين [2] والأوّل أحوط ، وأكثر المتأخّرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق [3] والأوّل أقرب ، والأقوى عدم اشتراط الدلك ، وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن [4] .
ويكفي الصبّ في بول الرضيع ، ولا يعتبر الغسل ، والمراد بالصبّ وصول الماء إلى محلّ النجاسة ، ولا يعتبر السيلان والتقاطر ، ويعتبر استيعاب محلّ النجاسة ، ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ ، والحكم معلّق في الرواية على صبيّ لم يأكل [5] كذا في كلام الشيخ وغيره [6] ويحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين [7] .
وذكر جماعة من المتأخّرين أنّ المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين [8] .
وقال المحقّق : لا عبرة بما يلعق دواءً أو من الغذاء في الندرة [9] والأشهر الأقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبيّ ، وأمّا نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدّد الغسل خلاف ، والأحوط ذلك ، وفي تطهير الأرض بالماء القليل قولان .
السابعة : ذكر الشيخ والمتأخّرون عنه أنّ المرأة المربيّة للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة [10] . وأكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة أيضاً ، وبعضهم خصّوا بالصبيّ [11] . والظاهر أنّ نجاسة البدن غير



[1] اللمعة : 3 .
[2] الفقيه 1 : 68 ذيل الحديث 156 .
[3] الشرائع 1 : 54 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 277 .
[5] الوسائل 2 : 1003 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
[6] النهاية 1 : 270 ، المنتهى 3 : 271 .
[7] السرائر 1 : 187 .
[8] جامع المقاصد 1 : 173 ، الروض : 167 س 16 ، مجمع الفائدة 1 : 337 .
[9] المعتبر 1 : 436 .
[10] النهاية 1 : 270 ، المعتبر 1 : 444 ، المنتهى 3 : 271 .
[11] النهاية 1 : 270 ، المعتبر 1 : 444 .

65

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست