نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 65
واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين [1] وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين [2] والأوّل أحوط ، وأكثر المتأخّرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق [3] والأوّل أقرب ، والأقوى عدم اشتراط الدلك ، وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن [4] . ويكفي الصبّ في بول الرضيع ، ولا يعتبر الغسل ، والمراد بالصبّ وصول الماء إلى محلّ النجاسة ، ولا يعتبر السيلان والتقاطر ، ويعتبر استيعاب محلّ النجاسة ، ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ ، والحكم معلّق في الرواية على صبيّ لم يأكل [5] كذا في كلام الشيخ وغيره [6] ويحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين [7] . وذكر جماعة من المتأخّرين أنّ المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيراً بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين [8] . وقال المحقّق : لا عبرة بما يلعق دواءً أو من الغذاء في الندرة [9] والأشهر الأقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبيّ ، وأمّا نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدّد الغسل خلاف ، والأحوط ذلك ، وفي تطهير الأرض بالماء القليل قولان . السابعة : ذكر الشيخ والمتأخّرون عنه أنّ المرأة المربيّة للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة [10] . وأكثرهم عمّموا الحكم بالنسبة إلى الصبيّة أيضاً ، وبعضهم خصّوا بالصبيّ [11] . والظاهر أنّ نجاسة البدن غير