responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 638


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > مسائل :
الاُولى : إذا كان من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل صحّ بلفظ المزارعة ، وكذا يجوز كلّ من الصور الممكنة في اشتراك هذه الأربعة بينهما ] كلاّ [ [1] أو بعضاً ، لعموم الأدلّة .
قال في المسالك : هذا إذا كانا اثنين خاصّة ، فلو جعلا معهما ثالثاً وشرطا عليه بعض الأربعة أو رابعاً كذلك ففي الصحّة وجهان ( 2 ) واستجود عدم الصحّة ( 3 ) . ولعلّ الأقرب الجواز ، لعموم الأدلّة ، ولو كان شيء من ذلك بلفظ الإجارة لم تصحّ ، لأنّ الإجارة يقتضي عوضاً معلوماً .
الثانية : إذا تنازعا في المدّة فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه ، لأنّ الأصل معه . قالوا : لو اختلفا في قدر الحصّة فالقول قول صاحب البذر ، لأنّ النماء تابع للأصل في الملك ، والأصل عدم خروجها عن ملكه . وفيه إشكال .
ولو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة الخارج ، وقيل : قدّمت بيّنة العامل ( 4 ) وقيل :
يرجعان إلى القرعة ( 5 ) .
الثالثة : لو اختلفا بعد الزرع فقال الزارع : أعرتنيها ، وأنكر المالك ولا بيّنة فالقول قول المالك .
ولو ادّعى المالك المزارعة بحصّة أو الإجارة وادّعى الزارع العارية حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر ، ويبقى على الزارع أنّه انتفع بأرض غيره مع عدم ثبوت التبرّع فيلزمه اُجرة المثل لتلك الأرض ، وهذا إذا لم يزد اُجرة المثل على الحصّة أو الاُجرة الّتي يدّعيها المالك ، وإلاّ ثبت له ما يدّعيه خاصّة .
وإذا كان النزاع قبل الزرع وادّعى الزارع العارية والمالك الإجارة أو المزارعة وتحالفا انتفت العارية والمزارعة والإجارة ، وليس للعامل أن يزرع بعد ذلك .
قالوا : وللزارع تبقية الأرض إلى أوان أخذه ، وفي المسألة قول باستعمال القرعة .



[1] لم يرد في الأصل . ( 2 و 3 ) راجع المسالك 5 : 28 - 29 . ( 4 ) الشرائع 2 : 152 . ( 5 ) حكاه في الشرائع 2 : 152 .

638

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست