نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 637
الثالث : قالوا : من شرط صحّة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالباً ، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل . وتردّد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادراً هل يصحّ المزارعة عليها أم لا [1] ؟ وقال الفاضلان : لو انقطع الماء في أثناء المدّة فللمزارع الخيار [2] هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه اُجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة . وقال المحقّق : لو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخيّر [3] ومع الجهالة له الفسخ . أمّا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم يفسخ ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع . ولو أطلق أو عمّم زرع ما شاء من غير حاجة إلى التعيين على الأقرب الأشهر . وقوّى في التذكرة وجوب التعيين ، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات [4] . وإن عيّن الزرع بمعيّن تعيّن ولم يجز التعدّي ، ولو زرع ما هو أضرّ فالظاهر أنّه مخيّر بين أخذ اُجرة المثل وبين المسمّى مع الأرض ، قال بعضهم : ولو كان أقلّ ضرراً جاز [5] وفيه إشكال . قالوا : ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ، وقيّد عدم الانحسار بوقت الحاجة إلى الزرع . قالوا : ولو رضي بذلك المستأجر جاز . وفي الشرائع : لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسناً [6] ولو كان الماء قليلا لا يمنع من الزرع جاز . ولو اشترط الزرع والغرس معاً فالظاهر الافتقار إلى تعيين كلّ واحد منهما ، قالوا : وكذا لو استأجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر .