responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 637


الثالث : قالوا : من شرط صحّة المزارعة على الأرض أن يكون لها ماء معتاد يكفيها لسقي الزرع غالباً ، فلو لم يكن لها ذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل .
وتردّد في التذكرة فيما لو كان لها ماء نادراً هل يصحّ المزارعة عليها أم لا [1] ؟
وقال الفاضلان : لو انقطع الماء في أثناء المدّة فللمزارع الخيار [2] هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه اُجرة ما سلف ويرجع بما قابل المدّة المتخلّفة .
وقال المحقّق : لو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها مع علم المزارع لم يتخيّر [3] ومع الجهالة له الفسخ . أمّا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم يفسخ ، لإمكان الانتفاع بها بغير الزرع . ولو أطلق أو عمّم زرع ما شاء من غير حاجة إلى التعيين على الأقرب الأشهر .
وقوّى في التذكرة وجوب التعيين ، لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات [4] .
وإن عيّن الزرع بمعيّن تعيّن ولم يجز التعدّي ، ولو زرع ما هو أضرّ فالظاهر أنّه مخيّر بين أخذ اُجرة المثل وبين المسمّى مع الأرض ، قال بعضهم : ولو كان أقلّ ضرراً جاز [5] وفيه إشكال .
قالوا : ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز ، لعدم الانتفاع ، وقيّد عدم الانحسار بوقت الحاجة إلى الزرع . قالوا : ولو رضي بذلك المستأجر جاز .
وفي الشرائع : لو قيل بالمنع لجهالة الأرض كان حسناً [6] ولو كان الماء قليلا لا يمنع من الزرع جاز .
ولو اشترط الزرع والغرس معاً فالظاهر الافتقار إلى تعيين كلّ واحد منهما ، قالوا : وكذا لو استأجر زرعين أو غرسين مختلفي الضرر .



[1] التذكرة 2 : 338 س 1 .
[2] الشرائع 2 : 151 ، القواعد 2 : 312 .
[3] الشرائع 2 : 151 .
[4] التذكرة 2 : 340 س 5 .
[5] الشرائع 2 : 151 .
[6] الشرائع 2 : 151 .

637

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست