responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 635


< فهرس الموضوعات > ما يشترط فيها < / فهرس الموضوعات > لعينها أو منفعتها . ويكفي الأولويّة الحاصلة في الأرض الخراجيّة وبالإحياء إن لم نقل بكونه مفيداً للملك .
ففي الأخبار ما يدلّ على جواز تقبيل الأرض الخراجيّة للزراعة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف ؟ فقال : لا بأس » [1] .
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس [2] .
وصحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه حدّث أنّ النبيّ أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها [3] وصحيحة معاوية بن عمّار [4] وغير ذلك من الأخبار .
فما في المسالك : من أنّه لا يشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم يكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض الخراجيّة وإن بقي من لوازمها ما يمكن اشتراكهما فيه بناءً على أنّ متعلّقها والمعقود عليه فيها هو الأرض [5] محلّ التأمّل ، ولا حاجة إلى التشبّث بالطرق المتعدّدة الّتي جعلها مناط التسويغ مثل الاشتراك في البذر واستئجار العوامل وغير ذلك .
ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين عندهم ، ولعلّ هذا مبنيّ عندهم على لزوم العقد وما يترتّب اللزوم عليه من الإيفاء بالعقود والشرائط . واستثني من ذلك ما إذا شرط المالك على العامل القيام بنفسه ، فإنّها تبطل بموته .
ويشترط فيها اُمور :
الأوّل : أن يكون النماء مشاعاً بينهما على سبيل التساوي أو التفاضل لكون



[1] الوسائل 13 : 200 ، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 8 .
[2] الوسائل 13 : 203 ، الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 2 .
[3] الوسائل 13 : 201 ، الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
[4] الرسائل 13 : 199 ، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
[5] المسالك 5 : 8 .

635

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست