responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 634


< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة المزارعة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المزارعة < / فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان :
الأوّل في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها . وعبارتها أن يقول : زارعتك هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها ، أو كلّ ما دلّ على التراضي .
وأمّا اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّين والماضويّة وتقديم الإيجاب على القبول والعربيّة والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادّعاه في المسالك [1] فغير لازم . وصرّح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر [2] . وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي [3] . وهو جيّد .
والمعروف بين الأصحاب أنّها عقد لازم من الطرفين وكأنّه إجماعيّ بينهم ، ويمكن الاستدلال عليه بمثل : ( أوفوا بالعقود ) [4] و : المؤمنون عند شروطهم [5] .
ويجوز فسخها بالتقايل .
والظاهر أنّه لا يعتبر كون الأرض ملكاً لأحد المزارعين ، بل يكفي كونه مالكاً



[1] المسالك 5 : 8 .
[2] الشرائع 2 : 149 ، التحرير 1 : 256 س 25 .
[3] القواعد 2 : 311 .
[4] المائدة : 1 .
[5] الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .

634

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست