نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 634
< فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة المزارعة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المزارعة < / فهرس الموضوعات > كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان : الأوّل في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها . وعبارتها أن يقول : زارعتك هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها ، أو كلّ ما دلّ على التراضي . وأمّا اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّين والماضويّة وتقديم الإيجاب على القبول والعربيّة والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادّعاه في المسالك [1] فغير لازم . وصرّح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر [2] . وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي [3] . وهو جيّد . والمعروف بين الأصحاب أنّها عقد لازم من الطرفين وكأنّه إجماعيّ بينهم ، ويمكن الاستدلال عليه بمثل : ( أوفوا بالعقود ) [4] و : المؤمنون عند شروطهم [5] . ويجوز فسخها بالتقايل . والظاهر أنّه لا يعتبر كون الأرض ملكاً لأحد المزارعين ، بل يكفي كونه مالكاً