responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 636


ذلك هو المعهود من فعلهم ، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تقبل الأرض بحصّة مسمّاة ، ولكنّ النصف والثلث والربع والخمس » [1] فلو شرطه أحدهما لم يصحّ .
ولو شرط أحدهما قدراً من الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصحّ على المشهور . ولا فرق بين أن يكون المشروط هو البذر أو غيره ، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على المشروط عادة وعدمه ، للاشتراك في منافاة وضع المزارعة وكون العقد على خلاف الأصل ، حيث إنّ العوض فيه مجهول ، فيقتصر فيه على موضع النقل ، وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ في النهاية فجوّزوا استثناء البذر من جملة الحاصل [2] . وفي المختلف جوّز استثناء شيء منه مطلقاً [3] . ويمكن الاحتجاج على الأخير بقوله تعالى : ( إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض ) [4] فالقول به غير بعيد .
ولو شرط أحدهما شيئاً يضمنه من غير الحاصل مضافاً إلى الحصّة فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصحّ ، وقيل : يبطل [5] . والأوّل أقرب ، لعموم الأدلّة ، مضافاً إلى رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) [6] .
الثاني : تعيين المدّة ، وإذا شرط مدّة معيّنة بالأيّام والأشهُر صحّ ، والأقوى أنّه يعتبر مدّة يدرك فيها الزرع بحسب العلم أو الظنّ الغالب . ولو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ففيه وجهان . والأشبه أنّه لو مضت المدّة والزرع باق كان للمالك إزالته ، لانقضاء المدّة الّتي يستحقّ فيها التبقية ، والأصل تسلّط المالك على مملوكه كيف شاء . وقيل : ليس له الإزالة [7] . وقيل : له الإزالة بالأرش [8] .



[1] الوسائل 13 : 199 ، الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 3 وفيه : بحنطة مسمّاة .
[2] النهاية 2 : 268 .
[3] المختلف 6 : 192 .
[4] النساء : 29 .
[5] حكاه المحقّق في الشرائع 2 : 150 .
[6] الوسائل 13 : 206 ، الباب 14 من أبواب المزارعة والمساقاة ، ح 1 .
[7] حكاه في المسالك 5 : 15 .
[8] القواعد 2 : 312 .

636

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست