نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 629
< فهرس الموضوعات > مال المضاربة ، حكم الربح < / فهرس الموضوعات > ربح اقتسما ويقدّم حصّة العامل على غرماء الميّت ، وإن كان المال عروضاً ورجا الربح قال في المسالك : للعامل بيعه ( 1 ) . وفيه تأمّل . وفي المسالك : للوارث إلزامه بالإنضاض إن شاء مطلقاً ( 2 ) . وفيه تأمّل . وإن كان الميّت العامل فإن كان المال ناضّاً ولا ربح فللمالك أخذه ، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة سهمهم . ولو كان هناك متاع احتيج إلى التنضيض وإذن المالك للوارث جاز له ذلك ، وإلاّ نصب الحاكم أميناً للبيع ، فإن ظهر ربح أعطى ورثة العامل حصّته ، وإلاّ سلّم الثمن إلى المالك . وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت لو اُريد التجديد مع أحد الوارثين اشترط في الثانية شروطُ الاُولى من انضاض المال وغيره . الثاني في مال المضاربة قالوا : ومن شرطه أن يكون عيناً ، وأن يكون دراهم أو دنانير ، ونقل في التذكرة الاتّفاق عليه ( 3 ) . قالوا : لو كان له دين لم يجز له أن يجعله مضاربة إلاّ بعد قبضه . والمشهور أنّه لابدّ أن يكون معلوم القدر ولا يكفي المشاهدة ، وقيل : يصحّ مع الجهالة ، ويكون القول قول العامل مع التنازع في القدر ( 4 ) . الثالث في الربح يلزم الحصّة بالشرط دون الاُجرة على الأصحّ الأشهر ، بناءً على أنّ المضاربة عقد صحيح شرعي ، والقول بكونها صحيحة يلزم العامل ما شرط له من الحصّة قول جميع العلماء إلاّ قليلا من أصحابنا ، والأخبار الدالّة عليه متظافرة . وذهب جماعة منهم المفيد ( 5 ) والشيخ في النهاية ( 6 ) إلى أنّ الربح كلّه للمالك