نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 628
بعض الأصحاب [1] . وفي الضمان تأمّل ، وإن لم يجز وجب الاسترداد مع الإمكان ، وإلاّ ضمن القيمة . قالوا : ويجب أن يشتري بعين المال لا في الذمّة ، وهو حسن ، لأنّ الاسترباح بالمال يتوقّف عليه ، فلا يكون غيره مأذوناً فيه . ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ، أو أمره بابتياع شيء معيّن فابتاع غيره ضمن . ولو ربح فالربح بينهما ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما [2] . وما رواه جميل في الصحيح أو الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً ، فذهب فاشترى به غير الّذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط [3] . ويدلّ على حكم المخالفة في السفر صحيحة الحلبي وحسنته [4] وصحيحة محمّد بن مسلم [5] وموثّقة أبي بصير [6] ورواية الكناني [7] وفي روايات متعدّدة : الربح له وليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال [8] . وموت كلّ واحد منهما يبطل المضاربة وكذا جنونه والحجر عليه لسفه ، فإن كان الميّت المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه استحقّ الوارث أخذه ، وإن كان فيه
[1] المسالك 4 : 351 . [2] الوسائل 13 : 180 ، الباب 1 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 5 . [3] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 9 . [4] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 2 و 7 . [5] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 . [6] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 10 . [7] الوسائل 13 : 182 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 6 . [8] الوسائل 13 : 181 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 3 و 4 .
628
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 628