responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 613


< فهرس الموضوعات > النزاع في الأملاك < / فهرس الموضوعات > ولو ادّعى عليه فأنكر وصالحه المدّعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه فالأقرب الجواز مع ارتفاع الجهالة من السقي ، وفيه قول بالمنع ، ولو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صحّ بعد العلم بتقدير المجرى طولا وعرضاً ليرتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليه ، ولا يعتبر تعيين العمق ، لأنّ من ملك شيئاً ملك إقراره مطلقاً ، ولا فرق بين جعله عوضاً بعد المنازعة وبين إيقاعه ابتداءً . ولو قال : صالحني ، لم يكن إقراراً . ولو قال : بعني أو ملِّكني ، كان إقراراً بأنّه ليس له .
ويلحق بهذا المقام النزاع في الأملاك ، وفيه مسائل :
الاُولى : يجوز إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا يضرّ بالمارّة ، ويعتبر في المارّة ما يليق بذلك الطريق عادةً ، فإن كانت ممّا يمرّ عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه ممالا ، واعتبر في التذكرة مروره ناصباً رمحه [1] ونفاه في الدروس [2] وهو أجود . وإن كانت ممّا يمرّ فيها الإبل اعتبر فيها مروره محملا ومركوباً وعلى ظهره محمل إن كان مرور مثل ذلك عادة .
ولو تضرّر الجار بالإشراف عليه فالأشهر أنّه لا يمنع لأجله ، كما لا يمنع لو كان وضعه في ملكه ، خلافاً للتذكرة ، وفيها : وإنّما يمنع من الإشراف لا من التعلية المقتضية لإمكانه [3] .
والمشهور أنّه لا يشترط في جواز إخراج الرواشن والأجنحة عدم معارضة مسلم ، وفيه خلاف للشيخ [4] . والأوّل أقرب ، للأصل ، وعدم حجّة صالحة للاشتراط . ولو كانت مضرّة وجب إزالتها ، ولا يختصّ الوجوب بالواضع ، بل يعمّ ، لوجوب رفع المنكر .
ولو أظلم بها الطريق بحيث يذهب الضياء بالكلّية منع بلا خلاف أعرف ، ونقل



[1] التذكرة 2 : 182 س 3 .
[2] الدروس 3 : 339 .
[3] التذكرة 2 : 182 س 18 .
[4] المبسوط 2 : 291 .

613

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست