نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 614
في المسالك الإجماع عليه [1] وإلاّ فعن الشيخ أنّه لا يجب إزالتها [2] . والأقرب البناء على تضرّر المارّة ولو لضعيف البصر ، ولا فرق في التضرّر بين وقوعه ليلا ونهاراً . ويجوز فتح الأبواب المستجدّة في الطرق النافذة ، أمّا الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلاّ بإذن أربابها ، ولا يصحّ لأحد من أربابها التصرّف إلاّ بإذن الباقين ، ولا فرق بين الضرر بالمارّة وعدمه ، والمراد بأربابها من له باب نافذ إليها دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها ، قالوا : وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيها دفعاً للشبهة . ويجوز فتح الروازن والشبابيك قالوا وكما يجوز فتحهما إلى الدروب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار ، لأنّ المحرّم هو التطلّع لا التصرّف في الملك ، وهو غير بعيد ، لتسلّط الناس على أموالهم . ولو صالحهم على إحداث روشن جاز على الأقرب ، وفيه خلاف للشيخ [3] . ولو كان له داران باب كلّ واحد منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما باباً . ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأوّل يشارك الآخر ويختصّ الأدخل بما بين البابين على الأشهر . وقيل : يشترك الجميع في الجميع حتّى في الفضلة الداخلة في صدرهما لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال [4] . ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشناً لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب ما لم يوضع شيئاً على جدار مقابله ، ولو انهدم ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأوّل منعه . وإذا التمس وضع جذع على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ، نعم يستحبّ ذلك استحباباً مؤكّداً ، فلو أذن له فله الرجوع قبل الوضع ، وهل يجوز الرجوع بعد الوضع ؟ فيه قولان ، ولعلّ الأقرب الجواز ، وهل ينقض مجّاناً أو مع