نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 612
ولو كان بدل الدنانير مال يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميّز وهو متساوي الأجزاء كالحنطة وكان لأحدهما مثلا ما للآخر فامتزجا وتلف شيء فالتالف على نسبة المالين ، وكذا الباقي . ويصحّ الصلح على عين بعين أو منفعة ، وعلى منفعة بعين أو منفعة ، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار أو على حقّ أولويّة في تحجير وسوق ومسجد صحّ ، لعموم الأدلّة . ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من حكم الصرف على المشهور ، خلافاً للشيخ [1] والأوّل أقرب . وأمّا حكم الربا فيبنى على أنّ الربا عامّ في كلّ معاوضة أو يختصّ بالبيع ، وبعض الأخبار السابقة يدلّ على الجواز هاهنا . ولو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين ، صحّ إن قلنا بضمان القيمي بمثله ، أو قلنا بعدم عموم الربا في كلّ معاوضة . ولو ادّعى داراً فأنكر من هي في يده ، فصالحه المنكر على سكنى سنة صحّ ، وكذا لو أقرّ له بالدار ، ولم يكن لأحدهما الرجوع على المشهور الأقرب ، خلافاً للشيخ حيث أجاز الرجوع بناءً على كون الصلح هنا فرع العارية [2] . والمشهور بينهم أنّه لو ادّعى اثنان عيناً في يد ثالث بأنّها لهما بالمناصفة وصرّح كلّ منهما بالسبب المقتضي للمناصفة مثل كونهما وارثين في ذلك من غير مشاركة وارث آخر ، أو وكّلا واحداً بالشراء لهما مناصفة في عقد واحد وصدّق المدّعى عليه أحدهما في أنّ النصف له من غير تصديق في السبب وكذّب الآخر ، ثمّ صالح المدّعى عليه المقرّ له بشيء على ذلك النصف المقرّ به ، فإن كان بإذن شريكه أو إذن بعده على القول بجواز الفضولي صحّ الصلح على تمام النصف واشترك العوض بينهما ، وإلاّ صحّ في ربع المقرّ له بنصف ما صولح عليه ، ويبطل في ربع شريكه ، أمّا لو ادّعى كلّ واحد منهما النصف من غير تصريح بسبب مقتض للشركة لم يشتركا فيما أقرّ لأحدهما . وهو قريب .