responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 588


< فهرس الموضوعات > من له الولاية على المحجورين < / فهرس الموضوعات > حجره وليس عليه ضمان ، وإن كان جاهلا فحكمه كذلك على الأشهر .
وفي التذكرة نقل عن بعض الشافعيّة أنّ السفيه إذا أتلف المال بنفسه يضمن بعد رفع الحجر ، قال : ولا بأس به . [1] قالوا : وإن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه وأتلفه ضمن مطلقاً ، ولو فكّ حجره ثمّ عاد مبذّراً حجر عليه ، ولو زال فُكَّ حجره ، ولا يوقف على العدالة هاهنا على القولين ، لأنّها معتبرة في الابتداء لا مطلقاً .
ولا خلاف بين الأصحاب في أنّ الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ للأب وإن علا ، وإذا وقع التعارض بين الأب والجدّ له فأوقعا عقداً دفعة فهل يقع باطلا بناءً على عدم الرجحان واستحالة الترجيح من غير مرجّح ، أو يقدّم عقد الأب أو عقد الجدّ ؟ فيه أوجه ، والكلام في المال ، وسيجئ حكم التزويج . ومع فقد الأب والجدّ له وإن علا فالولاية للوصيّ للأب أو الجدّ ، وإن فقد الوصيّ فالولاية للحاكم ، ولو جعل الأب أو الجدّ للوصيّ أن يوصي أو جوّزنا للوصيّ ذلك مطلقاً فحكم وصيّه حكمه ، فيقدّم على الحاكم . والمراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ونقل في المسالك الإجماع عليه [2] .
وأمّا المفلّس فالولاية في ماله للحاكم لا غير . وأمّا السفيه فقيل : إنّ ولايته للحاكم ، سواء بلغ سفيهاً أو تجدّد سفهه بعد الرشد . وجعله في المسالك أشهر القولين [3] . وقيل : إن بلغ سفيهاً فالولاية للأب والجدّ ، ثمّ وصيّ أحدهما ، ثمّ الحاكم ، وإن بلغ رشيداً ثمّ تجدّد سفهه فأمره إلى الحاكم دونهما . واستجوده في المسالك ، نظراً إلى استصحاب ولايتهما في الأوّل وارتفاعها في الثاني فيحتاج عودها إلى دليل . قال : والحاكم وليّ عامّ لا يحتاج إلى دليل [4] وفيه تأمّل بناءً على عدم ثبوت حجّية أمثال هذه الاستصحابات ، وعموم ولاية الحاكم مطلقاً في محلّ المنع ، وإنّما يثبت لو ثبت عدم ولاية الأب والجدّ هاهنا .



[1] التذكرة 2 : 78 س 26 .
[2] المسالك 4 : 162 .
[3] المسالك 4 : 162 .
[4] المسالك 4 : 162 .

588

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست