responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 584


< فهرس الموضوعات > حكم السفيه < / فهرس الموضوعات > على جواز بيع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب لمن يعمل خمراً [1] .
قالوا : وإنّما يعتبر العدالة على القول باعتبارها في الابتداء لا في الاستدامة ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه [2] .
وذكر في التذكرة أيضاً : أنّ الفاسق إن كان ينفق ماله في المعاصي كشرب الخمور وآلات اللهو والقمار أو يتوصّل به إلى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع إليه أمواله إجماعاً ، لتبذيره ماله وتضييعه إيّاه في غير فائدة . وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع إليه ماله ، لأنّ الغرض من الحجر حفظ المال ، وهو يحصل بدون الحجر ، فلا حاجة إليه ، قال : وكذا إذا طرأ الفسق الّذي لا يتضمّن لتضييع المال ولا تبذيره ، فإنّه لا يحجر عليه إجماعاً [3] .
ويثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في النساء من الأفعال الّتي يدلّ على أنّه حافظ للمال مصلح غير مضيّع له ، ويثبت بشهادة عدلين مطلقاً ، قالوا : وبشهادة أربع نساء في النساء . ويثبت رشدها بشهادة رجل وامرأتين بطريق أولى .
وأمّا السفيه : فهو الّذي يضيّع المال أو لا يصلحه ، أو يصرفه في غير الأغراض الصحيحة اللائقة بحاله على وجه يكون شيء من ذلك عن ملكة راسخة في النفس ، ولا يوجب السفاهة الغلط والانخداع أحياناً .
والمراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرّفات أهل العقل غالباً ، مثل الإنفاق في المحرّمات على وجه التبذير ، وصرف المال في الأطعمة النفيسة الّتي لا يليق بحاله بحسب وقته وبلده وشرفه وضعته ، وكذلك شراء اللباس الفاخر والأمتعة الّتي لا تليق بحاله . وأمّا صرف المال في وجوه الخير إذا لم يكن زائداً على اللائق بحاله فليس بإسراف ، وإذا كان زائداً على اللائق بحاله فأسند في



[1] الوسائل 12 : 168 الباب 59 من أبواب ما يكتسب به .
[2] التذكرة 2 : 75 س 28 .
[3] التذكرة 2 : 75 س 32 .

584

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست