responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 577


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > إلى المتعدّد استثني كالمتّحد ، وكذا يستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاءً وصيفاً ، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له .
قال في التذكرة : ولا يترك الفرش والبسط ، بل يسامح باللبد والحصير القليل القيمة [1] . وفي المسالك : لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء وعدمه عندنا [2] .
قالوا : ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم .
ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة [3] ورواية إسماعيل بن أبي زياد [4] . قالوا : ويقتصر على الواجب منه ، والرواية مطلقة . وفي المسالك : وكذا يقدّم كفن من يجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس ، قال : ويعتبر فيها الوسط ممّا يليق به عادة ولا يقتصر على الأدون مع احتماله ، وبه قطع في البيان ، قال : وكذا يستثنى مؤنة التجهيز من سدر وكافور وماء وغيرها [5] .
مسائل :
الاُولى : لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس ثمّ طلب بالزيادة لم يفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري الإجابة لو التمس منه الفسخ .
الثانية : إذا كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة عند قسمة أمواله قسّمت أمواله على الديون الحالّة خاصّة .
الثالثة : لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ، ويثبت ذلك بإقرار المدّعي أو قيام البيّنة عليه أو علم الحاكم به ، وإذا ظهر له مال ولم يوف دينه مع مطالبة صاحب الحقّ يأمره الحاكم بالوفاء ، فإن امتنع منه تخيّر الحاكم بين حبسه وإهانته



[1] التذكرة 2 : 57 س 17 .
[2] المسالك 4 : 124 .
[3] الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
[4] الوسائل 13 : 98 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 .
[5] المسالك 4 : 124 و 125 .

577

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست