responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 578


إلى أن يوفي وبين الإيفاء بنفسه ، فإن كان ماله من جنس الحقّ أوفى به ، وإلاّ باعه .
ويحلّ لصاحب الحقّ الإغلاظ له في القول مع الحاجة ، فإن أصرّ جاز للحاكم ضربه .
وإن لم يكن له مال ظاهر وادّعى الإعسار ولم يصدّقه صاحب الحقّ فإن كان له بيّنة قضي بها . والظاهر أنّه يثبت بالعدلين ، وفي ثبوته بالواحد واليمين احتمال .
قال في التذكرة : شرط في البيّنة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها إلاّ بأمثال ذلك [1] .
قالوا : وإن لم يكن له بيّنة وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا بمعنى أنّ الدين الّذي أثبته الغريم دفع إليه في مقابلته مال كالقرض والبيع ونحوهما حبس حتّى يثبت إعساره .
وفي التذكرة : إنّه إذا لم يكن له بيّنة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف ، فإذا حلفوا حبس ، وإذا شهدت البيّنة بتلف ماله قضي له بها وإن لم يكن الشاهد مطّلعاً على باطن أمره ، بخلاف ما لو شهدت البيّنة على الإعسار المطلق [2] .
وقيل : يعتبر اليمين أيضاً في الثاني دون الأوّل [3] وفي التذكرة عكس الحكم فأثبت اليمين في الأوّل دون الثاني [4] . وأفتى في موضع آخر منها بأنّه لا يمين في الموضعين [5] .
وإن لم يعلم له أصل مال وادّعى الإعسار قبلت دعواه ولا يكلّف البيّنة ، وللغرماء مطالبته باليمين .
وإذا قسّم المال بين غرماء المفلّس وجب إطلاقه ، وفي زوال الحجر بمجرّد الأداء أو الحاجة إلى حكم الحاكم قولان ، ولعلّ الأقرب الأوّل .



[1] التذكرة 2 : 59 س 4 .
[2] التذكرة 2 : 58 س 34 .
[3] انظر المسالك 4 : 131 و 132 .
[4] التذكرة 2 : 59 س 22 .
[5] انظر التذكرة 2 : 58 .

578

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست