نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 576
ابن زياد : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه [1] ونحوه في رواية إبراهيم بن عثمان [2] ولا ينافيه رواية سلمة بن كهيل [3] لأنّها يحمل على جواز بيع دار لا يضطرّ إليها ، والظاهر أنّه يباع منها ما يفضل عن حاجته ، قال الصدوق : وكان شيخنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببعضها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً يسكنها ويقضي أيضاً بالثمن دينه [4] وقال في المسالك : يعتبر في الدار كونها لائقة بحاله كمّاً وكيفاً ، فلو زادت في أحدهما وجب الاستبدال بما يليق به أو يبيع الفاضل إن أمكن إفراده بالبيع [5] . وفيه تأمّل . وفي رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغلّ غلّة فربّما بلغت غلّتها قوته وربّما لم تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ فلا [6] . والظاهر أنّه لا يجبر على بيع أمته الّتي تخدمه ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي السابقة [7] . واعتبر في المسالك في الأمة الحاجة إلى خدمتها أو الأهليّة لها بحسب حاله [8] والأوّل حسن مع التعميم في الحاجة فعلا أو قوّة ، وبه يشعر حسنة الحلبي ، وفي الأخير تأمّل . والظاهر أنّ حكم العبد مثل الأمة ، وكذا دابّة الركوب مع الحاجة ، ولو احتاج
[1] الوسائل 13 : 94 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 . [2] الوسائل 13 : 95 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 . [3] الوسائل 13 : 96 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 9 . [4] الفقيه 3 : 190 ، ذيل الحديث 3715 . [5] المسالك 4 : 123 . [6] الوسائل 13 : 96 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 7 . [7] الوسائل 13 : 94 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 . [8] المسالك 4 : 123 .
576
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 576