responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 567


< فهرس الموضوعات > مسائل متعلّقة بالنزاع < / فهرس الموضوعات > مسائل متعلّقة بالنزاع الاُولى : إذا كان الرهن مشتركاً ورهن بعض الشركاء مشاعاً فتنازع الشريك والمرتهن في القبض فالحاكم ينصب أميناً للقبض بإذن الراهن ، ثمّ إن كان ذا إجازة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا يزيد عن أجل الحقّ ، فيبطل مع الزيادة إلاّ أن يجيز المرتهن . فإن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة الراهن من الاُجرة .
الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة ، وللراهن أن يمتنع من استئمان الوارث ، وحينئذ فإن اتّفقا على أمين ، وإلاّ رجع الأمر إلى الحاكم .
الثالثة : إذا فرّط في الرهن فتلف قيل : لزم قيمته يوم قبضه [1] . وقيل : يوم التلف وهو قول الأكثر ومنهم المحقّق في النافع ( 2 ) . ولعلّ هذا القول أقوى ، وهذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون ، أمّا لو فرّط فنقصت العين بهزال ونحوه ثمّ هلك اعتبر أعلى القيم من حين الأخذ في التفريط إلى حين التلف كالغاصب ، ويحتمل الأعلى من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) . والأعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة بينه وبين الغاصب ، حكاه في النافع ( 4 ) ونسب إلى الشيخ في المبسوط ( 5 ) .
وعن جماعة منهم إطلاق القول بالأعلى ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى . ويضعّف الثاني بأنّ المطالبة لا دخل لها في الضمان ، والثالث بأنّ الضمان غير ثابت قبل التفريط .
الرابعة : إذا اختلفا فقال الراهن : إنّه بمائة ، وقال المرتهن : إنّه بألف فالمشهور أنّ البيّنة على المرتهن والقول قول الراهن مع يمينه عند عدم البيّنة ، وفيه خلاف



[1] الشرائع 2 : 85 . ( 2 و 4 ) المختصر النافع : 138 . ( 3 ) نقله في المختلف 5 : 401 - 402 . ( 5 ) التنقيح 2 : 174 .

567

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست