نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 567
< فهرس الموضوعات > مسائل متعلّقة بالنزاع < / فهرس الموضوعات > مسائل متعلّقة بالنزاع الاُولى : إذا كان الرهن مشتركاً ورهن بعض الشركاء مشاعاً فتنازع الشريك والمرتهن في القبض فالحاكم ينصب أميناً للقبض بإذن الراهن ، ثمّ إن كان ذا إجازة آجره الحاكم أو من نصبه مدّة لا يزيد عن أجل الحقّ ، فيبطل مع الزيادة إلاّ أن يجيز المرتهن . فإن قلنا بدخول النماء المتجدّد في الرهن تعلّق الرهن بحصّة الراهن من الاُجرة . الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه دون الوكالة ، وللراهن أن يمتنع من استئمان الوارث ، وحينئذ فإن اتّفقا على أمين ، وإلاّ رجع الأمر إلى الحاكم . الثالثة : إذا فرّط في الرهن فتلف قيل : لزم قيمته يوم قبضه [1] . وقيل : يوم التلف وهو قول الأكثر ومنهم المحقّق في النافع ( 2 ) . ولعلّ هذا القول أقوى ، وهذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين غير مضمون ، أمّا لو فرّط فنقصت العين بهزال ونحوه ثمّ هلك اعتبر أعلى القيم من حين الأخذ في التفريط إلى حين التلف كالغاصب ، ويحتمل الأعلى من حين التلف إلى الحكم عليه بالقيمة ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) . والأعلى من حين القبض إلى يوم التلف مساواة بينه وبين الغاصب ، حكاه في النافع ( 4 ) ونسب إلى الشيخ في المبسوط ( 5 ) . وعن جماعة منهم إطلاق القول بالأعلى ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى . ويضعّف الثاني بأنّ المطالبة لا دخل لها في الضمان ، والثالث بأنّ الضمان غير ثابت قبل التفريط . الرابعة : إذا اختلفا فقال الراهن : إنّه بمائة ، وقال المرتهن : إنّه بألف فالمشهور أنّ البيّنة على المرتهن والقول قول الراهن مع يمينه عند عدم البيّنة ، وفيه خلاف