نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 568
لابن الجنيد [1] . والأوّل أقوى ، لأصالة عدم الزائد وبراءة ذمّة الراهن ، ولأنّه منكر فالقول قوله ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [2] وصحيحة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] وموثّقة عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) [4] ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) [5] وهي لا تقصر عن الموثّقات . ومستند قول ابن الجنيد رواية السكوني [6] وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا . الخامسة : لو اختلفا في متاع فقال المالك : هو وديعة [7] وقال الّذي عنده : هو رهن ، فالأكثر على أنّ القول قول المالك . وذهب الصدوق والشيخ في الاستبصار [8] إلى أنّ القول قول الّذي عنده . حجّة الأوّل الأصل ، وكون المالك منكراً ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الّذي عنده الرهن : ارتهنه عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الّذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الّذي له الرهن اليمين [9] . ويدلّ على قول الشيخ أخبار ثلاثة : أحدها : صحيحة أبان ، أوردها الصدوق في الفقيه [10] . وثانيها : رواية عبد الله بن أبي يعفور [11] وهي لا تقصر عن الموثّقات .
[1] نقله في المختلف 5 : 402 . [2] الوسائل 13 : 137 ، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . [3] الوسائل 13 : 137 ، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 . [4] الوسائل 13 : 138 ، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 . [5] الوسائل 13 : 138 ، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ذيل الحديث 2 . [6] الوسائل 13 : 138 ، الباب 17 من أبواب أحكام الرهن ، ح 4 . [7] المقنع : 129 . [8] الاستبصار 3 : 123 . [9] الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 . [10] الفقيه 3 : 312 ، ح 4116 . [11] الوسائل 13 : 136 ، الباب 16 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 .
568
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 568