responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > فإن تصرّف في شيء بغير الإذن ضمن مع الإثم وتقاصّاً . وقيل : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق ، وهذا القول منسوب إلى الشيخ ( رحمه الله ) [1] ومستنده صحيحة أبي ولاّد « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابّة والبعير رهناً بماله ، له أن يركبها ؟ فقال : إن كان يعلفها فله أن يركبها ، وإن كان الّذي يرهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها » [2] والرواية صحيحة ، فقول الشيخ قويّ ، ويؤيّده رواية السكوني [3] . ولو آجره المرتهن ومضى زمان يقابله اُجرة تخيّر الراهن بين أخذ اُجرة المثل وبين إمضاء الإجارة والرجوع بالمسمّى .
مسائل :
الاُولى : إذا لم يكن المرتهن وكيلا في البيع وخاف جحود الراهن أو الوارث ولم يكن له بيّنة أمكنه بها إثبات حقّه عند الحاكم فالظاهر أنّه يجوز أن يستوفي حقّه ممّا في يده كما هو المعروف بينهم ، ويدلّ عليه رواية سليمان بن حفص المروزي [4] . وألحق بعضهم بخوف الجحود الحاجة إلى اليمين [5] وفيه نظر .
ولو اعترف بالرهن وادّعى ديناً لم يحكم له وكلّف بالبيّنة ، وله إحلاف الوارث إن ادّعى علمه .
وفي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إليه - يعني أبي الحسن ( عليه السلام ) - في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا وأنّ عنده رهناً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله ممّا في يده وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ،



[1] النهاية 2 : 255 .
[2] الوسائل 13 : 134 ، الباب 12 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[3] الوسائل 13 : 134 ، الباب 12 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 .
[4] الوسائل 13 : 140 ، الباب 20 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[5] المسالك 4 : 41 .

561

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست