responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 560


الّتي لا تقصر عن الصحاح ، وصحيحة إسحاق بن عمّار [1] ومرسلة أبان المعتبرة [2] وغيرها . وبإزائها أخبار يخالفها مثل صحيحة أبي حمزة [3] وصحيحة محمّد بن قيس [4] وموثّقة ابن بكير [5] وغيرها وحملها الأصحاب على تفريط المرتهن ، ويدلّ على هذا التفصيل مرسلة أبان ، ويشعر به صحيحة إسحاق بن عمّار ، وعليه يحمل رواية سليمان بن خالد [6] .
ولو تصرّف فيه تصرّفاً بغير إذن الراهن كالركوب والسكنى ضمن وعليه اُجرة المثل ، فحسنة ابن سنان دالّة على أنّ غلّة الرهن للراهن تُحسب لصاحب الرهن ممّا عليه [7] وحسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ المرتهن إذا زرع الأرض المرهون كان عليه اُجرة الأرض يحسبها من المال الّذي ارتهن به ، وموثّقة إسحاق بن عمّار دالّة على أنّ غلّة الدار المرهون لصاحب الدار ، وموثّقة أبي العبّاس دالّة على أنّ غلّة الرهن يحسب لصاحبه ممّا له عليه ، وحسنة محمّد بن قيس دالّة على أنّ ثمرة المرهون تحسب من حساب المال ، وفي معناها رواية إبراهيم الكرخي [8] .
والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلاّ بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة فيما له اُجرة ، والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع عليه بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق هو بنيّة الرجوع وأشهد عليه ليثبت له استحقاقه .



[1] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 4 .
[2] الوسائل 13 : 126 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 7 .
[3] الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[4] الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 4 .
[5] الوسائل 13 : 129 ، الباب 7 من أبواب أحكام الرهن ، ح 3 .
[6] الوسائل 13 : 126 و 127 ، الباب 5 من أبواب أحكام الرهن ، ح 7 و 4 و 8 .
[7] الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن ، ح 1 .
[8] الوسائل 13 : 132 ، الباب 10 من أبواب أحكام الرهن ، ح 2 و 3 و 4 و 5 .

560

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست