responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 55


< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > منها : اليهود والنصارى ، فالأكثر على نجاستهم ، وبعضهم على طهارتهم [1] .
ومنها : المجسّمة ، فقد وقع الاختلاف في طهارتهم .
ومنها : المجبّرة ، والأكثر على طهارتهم .
ومنها : مخالف الحقّ في الدين غير المستضعف ، والمشهور الأصحّ طهارتهم ، وقيل بالنجاسة [2] ومنها : سؤر ما عدا الخنزير من المسوخات ، فالأكثر على الطهارة ، وقيل بالنجاسة [3] وسيجئ ذكر هذه الأحكام في مباحث النجاسات .
والأقرب الأشهر أنّ كلّ حيوان طاهر سؤره طاهر ، ومنهم من حكم بنجاسة سؤر آكل الجيف . ومنهم من حكم بنجاسة سؤر الجلاّل [4] . ومنهم من حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه إلاّ الفأرة ومثل البازي والصقر من الطيور [5] . والمشهور كراهية سؤر الجلاّل وآكل الجيف ، وكذا كراهية سؤر البغال والحمير ، وقيل : يكره سؤر كلّ حيوان لا يؤكل لحمه [6] . وهو متّجه .
ويكره سؤر الحائض المتّهمة بعدم التحرّز من النجاسات .
والماء القليل المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر ، والمستعمل في الحدث الأكبر كالجنابة إذا كان البدن خالياً من النجاسة العينيّة طاهر ، وفي جواز رفع الحدث به ثانياً خلاف ، والأقرب الجواز ، وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغيّر بالنجاسة خلاف ، فقيل بنجاستها مطلقاً [7] . وقيل بطهارتها مطلقاً [8] . وقيل : طاهرة مع ورود الماء على النجاسة دون العكس [9] . والأقرب عندي الطهارة مع ورود



[1] حكاه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف 8 : 296 .
[2] السرائر 1 : 84 .
[3] الخلاف 6 : 73 المسألة 2 .
[4] المهذّب 1 : 25 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 229 .
[5] الاستبصار 1 : 26 ذيل الحديث 1 و 2 .
[6] الدروس 1 : 123 .
[7] المبسوط 1 : 92 .
[8] السرائر 1 : 180 .
[9] الناصريّات : 72 ، المسألة 3 .

55

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست