responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا في الشرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا يجوز شربه وإدخاله في المأكول والمشروب بدون التطهير ، ولو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس وجب الاجتناب عنهما والتيمّم ، وظاهر النصّ صبّ الماءين [1] وأوجب ذلك بعض الأصحاب [2] وهو أحوط ، وفي نجاسة الشيء بملاقاة ماء أحد الإناءين قولان :
أقربهما عدم الانفعال .
ولا يحكم بنجاسة الشيء بالوهم والشكّ ، وفي الظنّ خلاف ، فقيل : إنّه لا يعتبر مطلقاً ولا يحكم بالنجاسة إلاّ مع العلم بحصول السبب [3] . وقيل : يعتبر مطلقاً ، وقائله قليل . والمشهور أنّ الظنّ إذا استند إلى سبب يقوم مقام العلم عوّل عليه ، وإلاّ فلا . وفسّر السبب المذكور بما اعتبر الشارع سببيّته كإخبار العدلين وإخبار المالك ، وبعضهم عوّل على إخبار العدل الواحد [4] وبعضهم عوّل على قول صاحب اليد مطلقاً [5] وقطع المحقّق بعدم قبول قول العدل الواحد [6] ونقل عن ابن البرّاج عدم التعويل على قول العدلين هاهنا [7] .
والأقوى عندي عدم التعويل على الظنّ مطلقاً ، لكن في صورة إخبار العدلين بالنجاسة تردّد .
والأسئار : والمراد به الماء القليل الّذي لاقاه جسم حيوان ، وهو في الطهارة والنجاسة تابع لذلك الحيوان وقد وقع الخلاف في مواضع بحسب الخلاف في طهارة الحيوان الملاقي .



[1] الوسائل 1 : 116 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 14 .
[2] المقنعة : 69 ، النهاية 1 : 206 .
[3] المدارك 1 : 108 .
[4] المنتهى 1 : 178 .
[5] جامع المقاصد 1 : 154 .
[6] المعتبر 1 : 30 .
[7] المهذّب 1 : 30 .

54

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست