نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 54
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا في الشرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بالمياه لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا يجوز شربه وإدخاله في المأكول والمشروب بدون التطهير ، ولو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس وجب الاجتناب عنهما والتيمّم ، وظاهر النصّ صبّ الماءين [1] وأوجب ذلك بعض الأصحاب [2] وهو أحوط ، وفي نجاسة الشيء بملاقاة ماء أحد الإناءين قولان : أقربهما عدم الانفعال . ولا يحكم بنجاسة الشيء بالوهم والشكّ ، وفي الظنّ خلاف ، فقيل : إنّه لا يعتبر مطلقاً ولا يحكم بالنجاسة إلاّ مع العلم بحصول السبب [3] . وقيل : يعتبر مطلقاً ، وقائله قليل . والمشهور أنّ الظنّ إذا استند إلى سبب يقوم مقام العلم عوّل عليه ، وإلاّ فلا . وفسّر السبب المذكور بما اعتبر الشارع سببيّته كإخبار العدلين وإخبار المالك ، وبعضهم عوّل على إخبار العدل الواحد [4] وبعضهم عوّل على قول صاحب اليد مطلقاً [5] وقطع المحقّق بعدم قبول قول العدل الواحد [6] ونقل عن ابن البرّاج عدم التعويل على قول العدلين هاهنا [7] . والأقوى عندي عدم التعويل على الظنّ مطلقاً ، لكن في صورة إخبار العدلين بالنجاسة تردّد . والأسئار : والمراد به الماء القليل الّذي لاقاه جسم حيوان ، وهو في الطهارة والنجاسة تابع لذلك الحيوان وقد وقع الخلاف في مواضع بحسب الخلاف في طهارة الحيوان الملاقي .