responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 56


الماء على النجاسة ، وإن وردت النجاسة على الماء ففيه تردّد ، وعلى القول بالنجاسة فالأقرب أنّه ليس له حكم المحلّ ، بل يكفي في تطهيره مرّة واحدة ، وفي المسألة أقوال اُخر ، ونقل الفاضلان الإجماع على أنّ الغسالة على تقدير طهارتها لا يرتفع بها الحدث [1] .
وغسالة الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرة بلا خلاف إذا لم يتغيّر ولم يرد على نجاسة خارجة ، ولم يكن الخارج من المخرج غير الحدثين ، ولم يدخله من غير مخرج البول والغائط نجاسة اُخرى .
واشترط جماعة من الأصحاب أن لا يخالط البول والغائط بنجاسة اُخرى ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة [2] . واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقّف فيه مجال ، وفي الذكرى : إذا زاد وزنه اجتنب [3] .
والظاهر عدم الفرق بين التعدّي وغيره ، إلاّ أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ، ولا فرق بين سبق الماء اليد وبين سبقها إيّاه ، وينسب إلى بعضهم اشتراط سبقه [4] وهو ضعيف .
وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبنيّ على طهارته ؟
الظاهر الثاني خلافاً للسيّد المرتضى [5] .
واختلف الأصحاب في غسالة الحمّام ، فالمشهور نجاستها ، والقول بالطهارة لا يخلو عن قوّة .
ويكره الطهارة بماء اُسخن بالشمس في الأواني وبماء اُسخن بالنار في غسل الأموات .



[1] المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 142 .
[2] غاية المراد 1 : 76 ، جامع المقاصد 1 : 129 ، الروض : 160 السطر الأخير .
[3] الذكرى 1 : 83 .
[4] جامع المقاصد 1 : 129 .
[5] حكاه في المعتبر 1 : 91 .

56

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست