نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 548
< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > على المشتري ، وقيل بضمانه على المشتري [1] . ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان ، أشهرهما الضمان . وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان [2] . ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنّه لا شيء على المشتري على المشهور ، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك ، وآلات البناء المنفصلة للشفيع ، هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن ، وإلاّ ضمن بحصّته من الثمن على الأشهر . مسائل : الاُولى : قالوا : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، صحّ إن كان عالماً بالثمن دون ما إذا كان جاهلا به تفصّياً من الغرر . الثانية : التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة على القول باعتبارها ، فلو بلغه أنّ المشتري اثنان فترك فبان واحداً ، أو انعكس الأمر ، أو بلغه أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة ، لاختلاف الأغراض في هذه الأشياء . الثالثة : لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد ؟ فيه قولان . الرابعة : إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن وقت الحلول [3] . وقيل : يأخذه بالثمن عاجلا [4] . الخامسة : أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد [5] وجمهور المتأخّرين على أنّ الشفعة تورث ، وللشيخ قول بأنّه لا تورث [6]