responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 548


< فهرس الموضوعات > مسائل < / فهرس الموضوعات > على المشتري ، وقيل بضمانه على المشتري [1] . ولو كان ذلك بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ففي ضمان المشتري للبعض بمعنى سقوط ما قابله من الثمن قولان ، أشهرهما الضمان . وعن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط عدم الضمان [2] .
ولو كان ذلك بغير فعل المشتري سواء كان قد طالب الشفيع أم لا فإنّه لا شيء على المشتري على المشهور ، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك ، وآلات البناء المنفصلة للشفيع ، هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن ، وإلاّ ضمن بحصّته من الثمن على الأشهر .
مسائل :
الاُولى : قالوا : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، صحّ إن كان عالماً بالثمن دون ما إذا كان جاهلا به تفصّياً من الغرر .
الثانية : التأخير لغرض صحيح أو عذر لا يخلّ بالفوريّة على القول باعتبارها ، فلو بلغه أنّ المشتري اثنان فترك فبان واحداً ، أو انعكس الأمر ، أو بلغه أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة ، لاختلاف الأغراض في هذه الأشياء .
الثالثة : لو تعذّر انتفاع الشفيع للشغل بالزرع فهل له تأخير المطالبة إلى وقت الحصاد ؟ فيه قولان .
الرابعة : إذا اشترى بثمن مؤجّل قيل : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن وقت الحلول [3] . وقيل : يأخذه بالثمن عاجلا [4] .
الخامسة : أكثر الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد [5] وجمهور المتأخّرين على أنّ الشفعة تورث ، وللشيخ قول بأنّه لا تورث [6]



[1] المسالك 12 : 326 .
[2] المبسوط 3 : 116 .
[3] المبسوط 3 : 112 .
[4] الشرائع 3 : 263 .
[5] الخلاف 3 : 27 ، المسألة 36 ، المقنعة : 619 ، الانتصار : 217 ، حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 5 : 347 .
[6] الخلاف 3 : 436 ، المسألة 12 .

548

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست