نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 549
وإليه ذهب ابن البرّاج [1] ولعلّ الترجيح للأوّل ، للآية [2] ومستند الثاني رواية ضعيفة [3] ويقسّم بين الورثة على قدر سهامهم ، خلافاً لبعضهم [4] ولو عفا بعض الورثة عن نصيبه فالمشهور أنّه لا يسقط حقّ غيره ، ولمن لم يعف أن يأخذ الجميع ، وفيه احتمال السقوط . السادسة : لو صالح الشفيع على ترك الشفعة فالظاهر صحّة الصلح وبطلان الشفعة . ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع ، أو كان وكيلا لأحدهما ففي سقوط الشفعة في الصور الثلاثة قولان . السابعة : إذا اشترى شقصاً بألف ودفع إليه متاعاً يساوي عشرة لزم الشفيع تسليم ما وقع عليه العقد أو الترك . الثامنة : إذا عفا الشفيع عن حقّ الشفعة وأسقط قبل البيع ففي السقوط بذلك بعد البيع قولان : أقربهما العدم ، وكذا الخلاف لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع ، والأقرب عدم السقوط . ولو بلغه البيع بالتواتر فلم يطالب وقال : لم اصدّق ، بطلت شفعته على القول باعتبار الفوريّة . قالوا : وكذا لو أخبره عدلان فلم يطالب ، ولو أخبره عدل واحد فلم يطالب لم تبطل شفعته . ولو كان المبيع في بلد ناء فلم يطالب توقّعاً للوصول إلى المبيع بطلت الشفعة على القول بالفوريّة ، وليس هذا عذراً ، بل عليه أن يأخذه ويدفع الثمن ثمّ يسعى في تحصيل الشقص . التاسعة : لو بان الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت الشفعة لتبيّن بطلان البيع ، وكذا لو تصادق المتبايعان على كون الثمن المعيّن مستحقّاً ، ولو أقرّ الشفيع بكون الثمن المعيّن مستحقّاً بطلت شفعته ، لأنّه مأخوذ بإقراره . العاشرة : يجوز الحيلة في إسقاط الشفعة أو عدم رغبة الشفيع في المطالبة :
[1] المهذّب 1 : 459 . [2] النساء : 7 و 11 و 12 . [3] الوسائل 17 : 325 ، الباب 12 من أبواب الشفعة ، ح 1 . [4] حكاه في المسالك 12 : 342 .
549
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 549