responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 542


< فهرس الموضوعات > شرائط الشفعة < / فهرس الموضوعات > الثاني في الشرائط وهي اُمور :
الأوّل : الأشهر الأقرب اعتبار الشركة وعدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة ، للأخبار الدالّة على ذلك ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل [1] . واستثنوا من هذا الحكم صورة واحدة وهي ما لو اشتركا في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمّهما أو أحدهما ، فإنّه تثبت الشفعة حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه المقصود بالذات مقسوماً ، ومستند الحكم حسنة منصور بن حازم ، وحسنة اُخرى له [2] عدّها بعضهم صحيحة [3] ورواية اُخرى له [4] والأخيرتين غير دالّتين على المطلوب ، والروايات مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب أيضاً .
ولو فرض بيع الشريك لحصّة من العرصة الّتي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة ، لحصول المقتضي . واشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراد الطريق بالبيع دون صورة الانضمام [5] وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين [6] وليس في الروايات تعرّض لذلك ، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً ، وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور وما في معناها مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا ، وعن ظاهر جماعة اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق [7] تعويلا على حجّة ضعيفة ، والأقوى عدم اعتبار ذلك ، لعموم النصوص الّتي هي مستند الحكم .
الثاني : المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله



[1] نقله عنه في المختلف 5 : 330 .
[2] الوسائل 17 : 318 ، الباب 4 من أبواب الشفعة ، ح 1 و 2 .
[3] المسالك 12 : 270 .
[4] التهذيب 7 : 167 ، ح 743 .
[5] التذكرة 1 : 590 س 8 .
[6] حكاه في المسالك 12 : 271 .
[7] الشرائع 3 : 254 ، تحرير الأحكام 2 : 145 س 14 ، اللمعة : 99 .

542

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست