نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 542
< فهرس الموضوعات > شرائط الشفعة < / فهرس الموضوعات > الثاني في الشرائط وهي اُمور : الأوّل : الأشهر الأقرب اعتبار الشركة وعدم القسمة بالفعل في ثبوت الشفعة ، للأخبار الدالّة على ذلك ، وفيه خلاف لابن أبي عقيل [1] . واستثنوا من هذا الحكم صورة واحدة وهي ما لو اشتركا في الطريق أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمّهما أو أحدهما ، فإنّه تثبت الشفعة حينئذ في مجموع المبيع وإن كان بعضه المقصود بالذات مقسوماً ، ومستند الحكم حسنة منصور بن حازم ، وحسنة اُخرى له [2] عدّها بعضهم صحيحة [3] ورواية اُخرى له [4] والأخيرتين غير دالّتين على المطلوب ، والروايات مختصّة بصورة الاشتراك في الطريق ، لكنّهم ألحقوا به الاشتراك في الشرب أيضاً . ولو فرض بيع الشريك لحصّة من العرصة الّتي هي الطريق دون الدار جاز الأخذ بالشفعة ، لحصول المقتضي . واشترط بعضهم كون الطريق ممّا يقبل القسمة في صورة انفراد الطريق بالبيع دون صورة الانضمام [5] وبعضهم اشترط ذلك في الموضعين [6] وليس في الروايات تعرّض لذلك ، فالأقوى عدم اعتباره مطلقاً ، وكذا إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدور وما في معناها مقسومة بعد اشتراك سابق أم لا ، وعن ظاهر جماعة اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق [7] تعويلا على حجّة ضعيفة ، والأقوى عدم اعتبار ذلك ، لعموم النصوص الّتي هي مستند الحكم . الثاني : المشهور بين الأصحاب اشتراط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله