نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 541
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
جواز تصرّف الناس في أموالهم ، وما تثبت فيه الشفعة خرج عن العام بالدليل ، فيبقى الباقي على الأصل . والأظهر ثبوتها في العبد ، لصحيحة الحلبي وحسنته [1] وصحيحة عبد الله بن سنان وموثّقته [2] . حجّة القائل بالتعميم رواية يونس [3] وهي ضعيفة بالإرسال وحجّة المخصّص بعض الروايات العامّية والخاصّيّة الضعيفة . ويشكل التعويل عليها ، وبعضها مع ضعفها ينفي بعض أنواع ما يقصد نفيه ، فلا يدلّ على العموم ، واحتجّ لابن أبي عقيل بحجّة غير دالّة على مطلوبه . والنخل والشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض الّتي هي فيها فالظاهر ثبوت الشفعة فيها تبعاً للأرض ، لدخولها في عموم ما ورد في ثبوت الشفعة في الريع والمساكن ، وإن بيعت منفردة بني الحكم فيها على القولين السابقين . وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته قولان ، وفي تفسير المراد بضرر القسمة وجوه : منها : أن يخرجه القسمة عن حدّ الانتفاع ، ومنها : أن ينقص القيمة نقصاناً فاحشاً ، ومنها : أن يبطل منفعته المقصودة قبل القسمة وإن بقيت فيه منافع غيرها . ولو كان الحمّام أو الطريق أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة ثبتت الشفعة فيها . وفي ثبوت الشفعة في الدولاب إذا بيع مع الأرض إشكال . ولا يدخل الحبال الّتي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلاّ على القول بالتعميم . ولا يثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر مع الأصل والأرض إلاّ على القول بالتعميم ، وكذا الكلام في الزرع .
[1] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 3 . [2] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 4 و 7 . [3] الوسائل 17 : 321 ، الباب 7 من أبواب الشفعة ، ح 2 .
541
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 541