responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 533


< فهرس الموضوعات > الأحكام المتعلّقة بالدين < / فهرس الموضوعات > الثالثة : من كان عليه دين وجب أن ينوي القضاء قالوا : إن غاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن يعزل ذلك عند وفاته ويوصي به ليوصل إلى أربابه ، وربّما قيل بوجوب العزل عند اليأس من الوصول إليه وإن لم يحضر الوفاة ، ويظهر من المختلف أنّه لا خلاف في وجوب العزل عند الوفاة [1] . ولا أعرف نصّاً في هذا الباب .
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه ، فإذا يئس منه قال الشيخ ( رحمه الله ) يتصدّق به عنه [2] .
وتبعه عليه جماعة من الأصحاب [3] . وتوقّف فيه الفاضلان لعدم النصّ على الصدقة [4] . وذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها [5] . والظاهر جواز الصدقة مع الضمان ، لأنّه إحسان محض ، لأنّه إن ظهر المالك ضمن له عوضها إن لم يرض بها ، وإلاّ فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها ، وأمّا الوجوب فلا دليل عليه ، بل ظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [6] وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [7] عدم الوجوب .
المقصد الثاني في الأحكام المتعلّقة بالدين وفيه مسائل :
الاُولى : الدين لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلاّ بقبضه ، فلا يصحّ المضاربة به قبل قبضه ، ويدلّ عليه رواية السكوني [8] .
الثانية : الذمّي إذا باع ما لا يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر والخنزير جاز دفع



[1] المختلف 5 : 378 .
[2] النهاية 2 : 26 .
[3] منهم ابن البرّاج كما في المختلف 5 : 374 .
[4] التذكرة 2 : 3 س 22 ، الشرائع 2 : 69 .
[5] السرائر 2 : 37 .
[6] الوسائل 13 : 109 ، الباب 22 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
[7] الوسائل 13 : 110 ، الباب 22 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 .
[8] الوسائل 13 : 187 ، الباب 5 من أبواب أحكام المضاربة ، ح 1 .

533

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست