responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 532


وعلى القول بأنّه يملك بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع بقائها هل يلزم إجابته ؟ فيه قولان . ولعلّ الأشهر العدم ، ولعلّه الأقرب ، عملا بمقتضى : الناس مسلّطون على أموالهم .
الثانية : المشهور أنّه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم ، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط [1] ويدلّ عليه عموم ما دلّ على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود ، ويؤيّده رواية الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض [2] .
ولو شرط تأجيله في غير عقد القرض من العقود اللازمة بأن باعه شيئاً وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا فالأقوى لزومه ووجوب الوفاء به ، لما تقدّم .
وقيل : لا يلزم الوفاء بها ، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً [3] . ولو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره كان للمشروط له الفسخ . ولو أجّل الحال لم يتأجّل كما هو المشهور بين الأصحاب ، ولا فرق بين أن يكون مهراً أو ثمن مبيع أو غير ذلك .
ولو أخّر الأجل بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل . ويصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعض الدين مع تراضيهما بذلك وكذا تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، ومستند المجموع صحيحة محمّد بن مسلم [4] .
وهل يكفي الرضى في الإسقاط أو يتوقّف البراءة على لفظ يدلّ عليها كالبراءة والإسقاط والعفو ونحوها ؟ فيه وجهان .



[1] المسالك 3 : 455 .
[2] الوسائل 13 : 97 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 .
[3] حكاه عن الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته صاحب المسالك 3 : 274 .
[4] الوسائل 13 : 120 ، الباب 32 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .

532

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست