نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 532
وعلى القول بأنّه يملك بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع بقائها هل يلزم إجابته ؟ فيه قولان . ولعلّ الأشهر العدم ، ولعلّه الأقرب ، عملا بمقتضى : الناس مسلّطون على أموالهم . الثانية : المشهور أنّه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم ، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط [1] ويدلّ عليه عموم ما دلّ على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود ، ويؤيّده رواية الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض [2] . ولو شرط تأجيله في غير عقد القرض من العقود اللازمة بأن باعه شيئاً وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا فالأقوى لزومه ووجوب الوفاء به ، لما تقدّم . وقيل : لا يلزم الوفاء بها ، بل يقلّب العقد اللازم جائزاً [3] . ولو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره كان للمشروط له الفسخ . ولو أجّل الحال لم يتأجّل كما هو المشهور بين الأصحاب ، ولا فرق بين أن يكون مهراً أو ثمن مبيع أو غير ذلك . ولو أخّر الأجل بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل . ويصحّ تعجيل المؤجّل بإسقاط بعض الدين مع تراضيهما بذلك وكذا تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، ومستند المجموع صحيحة محمّد بن مسلم [4] . وهل يكفي الرضى في الإسقاط أو يتوقّف البراءة على لفظ يدلّ عليها كالبراءة والإسقاط والعفو ونحوها ؟ فيه وجهان .
[1] المسالك 3 : 455 . [2] الوسائل 13 : 97 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض ، ح 2 . [3] حكاه عن الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته صاحب المسالك 3 : 274 . [4] الوسائل 13 : 120 ، الباب 32 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
532
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 532