responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير ، وقيل : دلاء يسيرة [1] . وهو أقوى .
والمشهور نزح سبع في موت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وكذا الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت وإلاّ فثلاث ، وقيل : دلو [2] .
والمشهور في بول الصبيّ الّذي لم يبلغ وأكل الشيء سبع دلاء ، وكذا في اغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة ووقوع الكلب عند خروجه حيّاً ، وخمس في ذرق الدجاج ، وقيّده بعضهم بالجلاّل [3] وثلاث في موت الحيّة ، ودلو في موت العصفور وشبهه وبول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام .
واختلف القائلون بالتنجيس في وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ على أقوال ثلاثة :
نزح الجميع ، ونزح ثلاثين ، والأربعين ، والأقوى أنّ الكل على سبيل الاستحباب .
والمشهور بين القائلين بالتنجيس أنّ طريق تطهير البئر إذا نجس غير منحصر في النزح ، بل يمكن تطهيره بممازجة الجاري ونزول الغيث وإلقاء كرّ عليه ، ويستفاد من كلام المحقّق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح [4] وهو أقوى على القول بالتنجيس .
وإذا تكرّر وقوع النجاسة فللأصحاب فيه أقوال ، أقواها التداخل .
ولا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح عندهم ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء ، والمتساقط معفوّ عنه ، ولا يجب غسل الدلو .
ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة وإلاّ فسبع .
القسم الخامس : الماء المضاف كالمعتصر من الأجسام أو المصعّد أو الممزوج بجسم آخر بحيث يسلبه الإطلاق ، والمشهور أنّه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، ولا أعلم خلافاً في أنّه ينجس بملاقاة النجاسة بلا فرق بين القليل والكثير .



[1] الفقيه 1 : 17 ذيل الحديث 22 ، المنتهى 1 : 79 .
[2] الفقيه 1 : 17 ذيل الحديث 22 .
[3] المقنعة : 68 ، المراسم : 36 ، السرائر 1 : 80 .
[4] المعتبر 1 : 79 .

53

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست