نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير ، وقيل : دلاء يسيرة [1] . وهو أقوى . والمشهور نزح سبع في موت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، وكذا الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت وإلاّ فثلاث ، وقيل : دلو [2] . والمشهور في بول الصبيّ الّذي لم يبلغ وأكل الشيء سبع دلاء ، وكذا في اغتسال الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينيّة ووقوع الكلب عند خروجه حيّاً ، وخمس في ذرق الدجاج ، وقيّده بعضهم بالجلاّل [3] وثلاث في موت الحيّة ، ودلو في موت العصفور وشبهه وبول الرضيع الّذي لم يغتذ بالطعام . واختلف القائلون بالتنجيس في وقوع نجاسة لم يرد فيها نصّ على أقوال ثلاثة : نزح الجميع ، ونزح ثلاثين ، والأربعين ، والأقوى أنّ الكل على سبيل الاستحباب . والمشهور بين القائلين بالتنجيس أنّ طريق تطهير البئر إذا نجس غير منحصر في النزح ، بل يمكن تطهيره بممازجة الجاري ونزول الغيث وإلقاء كرّ عليه ، ويستفاد من كلام المحقّق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح [4] وهو أقوى على القول بالتنجيس . وإذا تكرّر وقوع النجاسة فللأصحاب فيه أقوال ، أقواها التداخل . ولا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح عندهم ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء ، والمتساقط معفوّ عنه ، ولا يجب غسل الدلو . ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة وإلاّ فسبع . القسم الخامس : الماء المضاف كالمعتصر من الأجسام أو المصعّد أو الممزوج بجسم آخر بحيث يسلبه الإطلاق ، والمشهور أنّه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ، ولا أعلم خلافاً في أنّه ينجس بملاقاة النجاسة بلا فرق بين القليل والكثير .