responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52


والمشهور عندهم وجوب نزح الجميع في وقوع دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، والنصّ خال عنه .
وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر ، والموجود في الرواية الخمر ، ومعظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر وسائر المسكرات ، والمشهور عندهم جريان هذا الحكم في الفقّاع .
وإذا تعذّر نزح الجميع لغزارته تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، والأحوط اعتبار يوم الصوم .
وعلى المشهور يجب نزح كرّ في موت الحمير والبقرة وشبههما كالبغل والفرس ، والأحسن إلحاق الثور والبقرة بالبعير في نزح الجميع .
وأوجبوا سبعين دلواً في موت الآدمي ، والأكثر لم يفرقوا بين المسلم والكافر ، وأوجب ابن إدريس للكافر نزح الجميع [1] والأوّل أقرب .
والمشهور خمسون في العذرة الرطبة والذائبة في الماء ، والمشهور خمسون في الدم الكثير كذبح الشاة وأربعون في موت السنّور ، والكلب ، وألحق الشيخان بهما الخنزير والأرنب والثعلب [2] .
والمشهور أربعون في بول الرجل وبعضهم حكموا بشمول الحكم لبول المرأة أيضاً [3] ومنهم من أوجب في بول المرأة ثلاثين [4] ومنهم من أدخله فيما لا نصّ فيه [5] .
وكثير من الأصحاب ذهبوا إلى أنّ ماء المطر المخلوط بالبول والغائط وخرء الكلاب إذا وقع في البئر ينزح ثلاثون دلواً ، وفيه تأمّل ، والمشهور أنّه يجب عشرة في العذرة اليابسة .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه ينزح عشرة في الدم القليل غير الدماء



[1] السرائر 1 : 73 .
[2] المقنعة : 66 ، المبسوط 1 : 11 .
[3] السرائر 1 : 78 .
[4] المعتبر 1 : 68 .
[5] الذكرى 1 : 101 ، جامع المقاصد 1 : 142 .

52

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست