نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 523
< فهرس الموضوعات > أحكام السلف < / فهرس الموضوعات > الخامس : إن كان لحمله مؤنة أو لم يكن المحلّ صالحاً كالغربة اشترط تعيينه وإلاّ فلا . البحث الثاني في الأحكام وفيه مسائل : الاُولى : إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلول الأجل حالاّ ، لعدم الاستحقاق ، ومذهب الأصحاب أنّه لا يجوز بيعه مؤجّلا أيضاً ، ويجوز بعده وبعد القبض ، وإن لم يقبضه فالمشهور جواز بيعه تولية على من هو عليه وعلى غيره على كراهية في المكيل والموزون . ومذهب الشيخ في التهذيب تحريم البيع بالدراهم إذا كان الثمن دراهم [1] استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر [2] . وهي ضعيفة معارضة بأقوى منها وهي : مرسلة أبان بن عثمان [3] المعتضدة برواية معاوية بن حكيم [4] لكنّ الظاهر عدم جواز بيعه بأكثر من ثمنه ، لصحيحتي محمّد بن قيس [5] المعتضدتين بعدّة من الأخبار كصحيحة سليمان بن خالد [6] وصحيحة يعقوب بن شعيب [7] وموثّقة عبد الله بن بكير [8] وغيرها . الثانية : إذا دفع المسلَّم إليه دون الصفة ورضي المسلّم صحّ وبرئ سواء كان ذلك لأجل التعجيل أم لا ، وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلّم إليه ،
[1] التهذيب 7 : 30 . [2] الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 12 . [3] الوسائل 13 : 69 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 5 . [4] الوسائل 13 : 70 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 8 . [5] الوسائل 13 : 70 و 72 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 9 و 15 . [6] الوسائل 13 : 69 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 3 . [7] الوسائل 13 : 71 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 10 . [8] الوسائل 13 : 72 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 14 .
523
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 523