responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 524


ولو امتنع قبضه الحاكم مع إمكانه ، والظاهر أنّ مع التعذّر يخلّى بينه وبينه ويبرأ منه .
ولو دفع أكثر من الحقّ لم يجب قبول الزائد . ولو دفع فوق الصفة فالمشهور أنّه يجب القبول ، خلافاً لابن الجنيد [1] وقوله قويّ ، لظاهر صحيحة سليمان بن خالد [2] .
ولو دفع من غير جنسه افتقر إلى التراضي .
الثالثة : إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة ودفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلّم إليه قيل : صحّ في الجميع [3] . وقيل : بطل فيما قابل الدين [4] والأوّل غير بعيد .
الرابعة : لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز ، وإن امتنع أحدهما فليس للآخر الإجبار عليه .
الخامسة : إذا قبض المشتري المسلّم فيه فوجد فيه عيباً فلا أرش ، بل يتخيّر بين الرضى به مجّاناً فيستقرّ ملكه عليه ، وبين أن يردّه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلّم إليه .
قالوا : النماء المنفصل المتجدّد بين القبض والردّ للقابض ، لأنّه متجدّد في ملكه وإن كان متزلزلا ، وإذا قبض الثمن وظهر فيه عيب وكان الثمن معيباً بطل العقد إن كان ظهور العيب بعد التفرّق ، وإن كان قبل التفرّق كان البائع مخيّراً بين أخذ الأرش والردّ . وإن كان في الذمّة وظهر العيب قبل التفرّق استبدله ، وإن كان بعد التفرّق ففيه إشكال .
السادسة : إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري ، وإن كان تأخّر التسليم لعارض أو من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر والفسخ على الأشهر الأقرب خلافاً لابن إدريس [5] وزاد



[1] نقله عنه في المختلف 5 : 153 .
[2] الوسائل 13 : 69 ، الباب 11 من أبواب السلف ، ح 3 .
[3] المسالك 3 : 426 .
[4] الشرائع 2 : 65 .
[5] السرائر 2 : 317 .

524

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست