نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 524
ولو امتنع قبضه الحاكم مع إمكانه ، والظاهر أنّ مع التعذّر يخلّى بينه وبينه ويبرأ منه . ولو دفع أكثر من الحقّ لم يجب قبول الزائد . ولو دفع فوق الصفة فالمشهور أنّه يجب القبول ، خلافاً لابن الجنيد [1] وقوله قويّ ، لظاهر صحيحة سليمان بن خالد [2] . ولو دفع من غير جنسه افتقر إلى التراضي . الثالثة : إذا اشترى كرّاً من طعام بمائة ودفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلّم إليه قيل : صحّ في الجميع [3] . وقيل : بطل فيما قابل الدين [4] والأوّل غير بعيد . الرابعة : لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز ، وإن امتنع أحدهما فليس للآخر الإجبار عليه . الخامسة : إذا قبض المشتري المسلّم فيه فوجد فيه عيباً فلا أرش ، بل يتخيّر بين الرضى به مجّاناً فيستقرّ ملكه عليه ، وبين أن يردّه فيرجع الحقّ إلى ذمّة المسلّم إليه . قالوا : النماء المنفصل المتجدّد بين القبض والردّ للقابض ، لأنّه متجدّد في ملكه وإن كان متزلزلا ، وإذا قبض الثمن وظهر فيه عيب وكان الثمن معيباً بطل العقد إن كان ظهور العيب بعد التفرّق ، وإن كان قبل التفرّق كان البائع مخيّراً بين أخذ الأرش والردّ . وإن كان في الذمّة وظهر العيب قبل التفرّق استبدله ، وإن كان بعد التفرّق ففيه إشكال . السادسة : إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم باختيار المشتري مع بذل البائع له فلا خيار للمشتري ، وإن كان تأخّر التسليم لعارض أو من قبل البائع ثبت الخيار للمشتري بين الصبر والفسخ على الأشهر الأقرب خلافاً لابن إدريس [5] وزاد